مجلس النواب يُناقش اليوم مشروع تعديلات قانون التأمين الصحي
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تُناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم للبرلمان من النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بالمجلس، والخاص بإدخال تعديلات على نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يحضر المناقشات بجانب رئيس وأعضاء اللجنة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وكانت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
حيث أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من "الشعولي" والموقع عليه من عٌشر أعضاء مجلس النواب، إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المناقشة من قبل اللجان المعنية.
وقالت النائبة أماني الشعولي، إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان، يهدف لإدخال بعض التعديلات نظام التأمين الصحي الشامل، التي تصب في مصلحة المواطن وتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين.
ولفتت إلى أن قيامها بالتقدم بمشروع هذا القانون يرجع إلى إيمانها بأهمية قيام نائب البرلمان بدوره التشريعي، بجانب دوره الخدمي و تبنيه لمطالب المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي قانون التأمين الصحي النائبة أماني الشعولي التأمین الصحی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.