القوى العاملة بالنواب تثمن مواجهة "الوزير" الحاسمة ضد محتكري الأراضي الصناعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى المواجهة الحاسمة مع محتكرى الأراضى الصناعية مطالبة من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين بصفة خاصة دعم جهود الفريق كامل الوزير فى هذا الملف.
كما طالبت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم من جميع الحاصلين على أراضى صناعية من الدولة الالتزام التام بالإجراءات التى حددتها وزارة الصناعة لاستغلال هذه الاراضى فى الأغراض الصناعية التى تم تخصيصها لهم عند الحصول عليها وعدم تسقيعها مؤكدة على ضرورة الاسراع من جميع المخالفين فى اتخاذ جميع الاجراءات للتخلى عن هذه الاراضى من تلقاء أنفسهم حفاظاً على املاك وحقوق الدولة
وأشادت النائبة سولاف درويش بتصريحات الفريق كامل الوزير التى أعلن فيها أنه سيتم منح المصانع التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة بناء أكثر من 50%؛ مهلة 6 أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير.
وأما المصانع التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بناء، أو نفذت أقل من 50%؛ فستمنح مهلة 12 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء 50% من غرامة التأخير وأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وحصلت على الأرض ولم تبدأ البناء، أو حصلت على الرخصة ولم تستخدمها ستمنح مهلة 18 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء من غرامة 6 أشهر، ودفع غرامة سنة واحدة معلنة اتفاقها التام مع مطالبة الفريق كامل الوزير
الفئة الأخيرة بالتنازل عن الأرض في حال عدم قدرتها على الاستكمال وأنها تتفق تماماً مع إعلان الفريق كامل الوزير بأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وأخذت الأرض ولم تبن أو طلبت رخصة بناء وأخذ الأرض عشان يسقعها، مش هيقدر يسقعها أو يبيعها من النهاردة
وطالبت الجميع بأن يأخذ النصيحة التى قال فيها الفريق كامل الوزير بالنص : "لو أنت مش قادر، تنازل عن الأرض لهيئة التنمية الصناعية، واسترد فلوسك؛ لأنك مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء" مثمنة حسم الفريق كامل الوزير فى استعادة حقوق الدولة من المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الفريق كامل الوزير الحكومة الفریق کامل الوزیر على رخصة بناء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
“انتقال القوى العاملة”
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب