جبالي يحيل قرار ومشروعي قانون إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ويتمثل القرار الجمهوري في:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وأحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
ويتمثل القانونين في:
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة
مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون لجوء الأجانب
رئيس «موازنة النواب»: الحديث عن تعويم جديد بنهاية العام «شائعة» هدفها ضرب الاقتصاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشئون الدستورية اللجان المختصة قرار جمهوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النوابوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.