15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية التنمية المحلية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية قانون التصالح قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من 29 مارس الجاري
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور حيز التنفيذ اعتباراً من (29) مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، موضحاً أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
كما أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن القانون شمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، ومن بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وقال النقبي إن المادة (12) من القانون حددت حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعي تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان. وأضاف أن المادة (27) نصت على أن سلطات الترخيص يمكنها استدعاء أية مركبة وإعادة فحصها في أي وقت، لضمان سلامتها وسلامة مستخدمي الطريق، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، سيتم إخطار مالكها بالإصلاحات المطلوبة، مع حظر استخدامها حتى اجتياز الفحص الفني بنجاح.
وفيما يتعلق بتعديل المركبات أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص، وإتمام الإجراءات المطلوبة، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
ولفت النقبي إلى أن القانون الجديد حدد مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها. وفيما يخص المادة (10) من المرسوم أكد أنها حددت أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي