رئيس البرلمان يحيل عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى..
أميرة أبو شقة: التاريخ سيذكر دور المستشار جبالي في انجاز قانون الإجراءات الجنائية جبالي: الحوار والمناقشات ممتدة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائيةأ.
(أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.
(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة)
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب قرار جمهوري الحكومة خط سكة حديد
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة تستكمل غدًا مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا لها غدا الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون العمل.
وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين ".