صدى البلد:
2025-03-25@13:02:41 GMT

مجلس النواب يناقش مشروع قانون لجوء الأجانب

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب ، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.                                                

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.  يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.   ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.       

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.    

وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.                        

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.           

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • "النواب" يحسم موضوع حالات انتفاء المسئولية الطبية على مقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة
  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد