لبيد يتوعد الحريديم ويهددهم بهذه العقوبات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى حرمان اليهود المتشددين (الحريديم) من الميزانيات المخصصة لهم، ومن الحصول على جوازات سفر، ومن الذهاب إلى أومان الأوكرانية، إذا واصلوا رفضهم التجنيد.
وفي تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأحد لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على وقع استمرار أزمة تجنيد الحريديم، قال لبيد إن "تجنيدهم مسألة قيم، وعليهم أن يتجندوا"، مضيفا إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يحصلوا على ميزانيات، ولن يحصلوا على جواز سفر، ولن يتمكنوا من السفر إلى أومان (الأوكرانية)".
ويسافر آلاف الحريديم سنويا إلى مدينة أومان في أوكرانيا بمناسبة عيد رأس السنة العبرية (روش هشانا) وزيارة قبر الحاخام نحمان أحد زعمائهم الروحيين.
ويعارض المتدينون اليهود الخدمة بالجيش، رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين.
لبيد على رأس المعارضين لقانون إعفاء الحريديم من التجنيد (الأناضول)وتطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون جديد، لضمان استمرار تهرب حوالي 60 ألف يهودي متدين كل عام من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة.
وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة لاعتماد قانون بالبرلمان (كنيست) يسمح بإعفاءات واسعة لمتدينين يهود من الخدمة العسكرية، ولذلك تطلق عليه المعارضة اسم "قانون التهرب".
ووجه المعارضون، وعلى رأسهم لبيد، في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للمتدينين للخدمة العسكرية بعد تسلمه مهامه رسميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.