رئيس النواب يحيل اتفاقية دولية ومشروعي قانون مُقدمين من الحكومة للجان النوعية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ب. مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024.(أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الحكومة اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.