تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وتقديم الدعم للمستحقين.. تعرف على أبرز مزايا مشروع لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وفي سياق التقرير الآتي نستعرض أبرز وأهم مزايا مشروع قانون لجوء الأجانب ، والتي جاءت كالتالي:
م المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
· إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
· يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
· طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
يتمتع اللاجيء فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق الآتية:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
· يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
· لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
· في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
· يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
· يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الدفاع حنفى جبالى لجوء الأجانب لشئون اللاجئین النظام العام طالب اللجوء أو إذا أی عمل حقه فی
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة نهائيًا على 3 قوانين.. رفع جلسة "النواب" لهذا الموعد
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى من مناقشة وإقرار المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.