يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

أبرز مزايا ومعالم مشروع «قانون لجوء الأجانب»

أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق متمثلة في الآتي:

1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.

8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين

13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

هذا ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب لشئون اللاجئین الأمم المتحدة النظام العام مجلس النواب طالب اللجوء حقه فی أی عمل أو إذا

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية

المناطق_واس

عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.

أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءً

وناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.

ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.

ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.

وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.

وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.

مقالات مشابهة

  • "القاهرة الإخبارية": البرلمان العراقى يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19
  • رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟
  • مجلس النواب يُحيل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة
  • البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية