حظر استيراد الطيور الحية من 5 دول
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 241/2024، بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ووفقا للمادة الأولى، يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا، ومحافظة هوكايدو في دولة اليابان، ومحافظة قونية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وفى هذا السياق تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه:
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.