تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، يوم الأحد 24 نوفمبر، محاكمة الإرهابي طارق العربان، شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة.

وكانت المحكمة أجلت القضية لحضور محامي المتهم الأصيل كطلب المتهم.

وأمرت المحكمة بإيداع المتهم طارق محمود بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية مع استمرار حبسه لذات الجلسة.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بأولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر  لحضور المحامي الأصيل عن المتهم.

وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها “رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات” وأنه كان مكلفا بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء اعتصام جماعة الإخوان بالميدان.

وأضاف أنه غادر البلاد منذ 2015 إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية، وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وانضم إليها مع علمه بذلك، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم، نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي، حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه، أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله، فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات، والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وکان ذلک على النحو المبین بالتحقیقات

إقرأ أيضاً:

ننشر نص مرافعة دفاع أحمد فتوح أمام «جنايات مطروح»

استمعت محكمة جنايات مطروح، اليوم السبت، إلى مرافعة فريق دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي تحت تأثير مخدر الحشيش.

في مستهل مرافعته، أكد الدفاع أن ضابط التحريات لم يذكر في تحرياته، أبداً أن المتهم كان ظاهراً عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته آلية إعمالاً لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، إذ أنه يتعين لقيام حالة التلبس أن يدرك مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد دفاع لاعب الزمالك في مرافعته أن رئيس نيابة العلمين في الثانية صباحا من يوم 11 أغسطس 2024 أرسل المتهم إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لسحب العينات اللازمة لبيان عما إذا كان قائد المركبة متعاطي لثمة مسكرات أو جواهر مخدرة، في الوقت نفسه كانت بدأت التحقيقات قبل سماع شهادة كلاً من، محمد صبحي محمد، و أحمد حسن فؤاد محمد، قبل استجواب المتهم، أحمد محمد أبو الفتوح، وصدر قرار النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين للحضور بسراي النيابة العامة لسحب العينات اللازم من المتهم تمهيداً لإجراء التحاليل الطبية لبيان عما إذا كان المتهم متعاطي لثمة مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وكان الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.

وذكر الدفاع بأن المتهم لم يضبط حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر كما خلت تحقيقات النيابة العامة مما يشير أنه حال استجوابه أمامها كان ظاهراً عليه علامات تسير تلك الشبهة مما كان يستدعي أخذ عينة بول ودم وإجراء تحليلها أو أن هذا الإجراء كان طواعياً من المتهم فإن القيام به من قبل رئيس النيابة لا يعدو أن يكون إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يصوغه لانتفاء مبرراته ويضحى قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنياً وينطوي على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه.

واستند الدفاع في مرافعته إلى أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان وجاءت الأوراق خالية من أي حيازة مباشرة أو بالوساطة للمتهم إلا ما جاء من نتيجة أخذ العينات بموجب التفتيش الباطل.

وتابع الدفاع أن النيابة العامة تستطيع أن تصدر قرارتها بالقبض على المتهم أو تصدر قرارتها بتفتيش شخص المتهم على أن يتم ذلك رغما عن إرادته، وأن تصدر قرارتها بتفتيش مسكن المتهم أو ملحقاته ويتم ذلك رغما عنه، وأن تصدر قرارتها بالتنصت على محادثاته وتسجيل لقاءاته وضبط مراسلاته وأن يتم ذلك خفية عنه ودون رضاه، إلا أن ان الأمر يختلف اختلافا كليا وجزئيا اذا كان قرار النيابة ماسا بجسم المتهم، إذ أن ذلك القرار لا يمكن ولا يجوز ويعد باطلاً.

وقال الدفاع إن الرضا بالتحليل وباعتباره دربا من دروب التفتيش لا يمكن أن يكون محل اعتبارا إلا إذا كانت إرادة المتهم حرة وغير مكرهه وبالتالي فان أمر ضابط الواقعة أو وكيل النيابة المحقق للمتهم بأخذ عينة منه لا يمكن أن يتحقق معه معني الرضا المعتبر في القانون باعتبار أن الرضا المعتد به قانونا هو الذي يجب أن يكون صريحا حرا حاصلا قبل اخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذها وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه، أي بمعني أفصح وأدل واجلي في شأن خلو إرادة المتهم من أي شائبة لابد أن يكون المتهم على علم ودراية انه باستطاعته إلا يمتثل لقرار سحب العينة لتعلقه بحرمه جسده وجسمه المصونة بنصوص الدستور، وفي هذه الحالة له القرار في شأن ذلك وللنيابة العامة ومن بعدها القضاء لهما الحق في استخلاص أو استنتاج ما يشائون من جراء رفض أو امتناع المتهم تنفيذ قرار النيابة فللمتهم ذلك وللسلطة القضائية ذلك.

ولفت دفاع فتوح في مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة العامة أصدرت قرارها دون أن يكون هناك ثمة إشارة إلى أن هناك أي مظاهر خارجية تفصح عن مظنة أو شبهة تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة فإن قرارها في حقيقته لا يعدو إلا أن يكون إجراءاً تحكميا لا سند له من ظروف الدعوي وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته.

كما ذكر الدفاع أن الثابت من ظروف الدعوي وملابستها ووضع المتهم ومكانته الرياضية لا يمكن أن يستخلص منها أن رضاء المتهم بإجراء التحليل مرة أخرى هو رضاء بالمعني الاصطلاحي المعتبر قانونا، فضلا عن انه القاعدة الرئيسية في الإثبات بوجه عام أنه لا يجوز أن يجبر المتهم أن يقدم دليلا ضد نفسه فإن هذه التقارير الطبية، أن كانت تثبت تعاطي المتهم لنواتج غير المشار إليها بها إلا أنها في ذاته لا تجزم بتحقيق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة إذا لا يمكن الجزم بهذا القصد أخذا بالإجراءات السابقة التي دفع الدفاع ببطلانها عينة البول المأخوذة من الشخص قد تحتوي على نواتج تعاطي الحشيش نتيجة استنشاق ناتج دخان تعاطي الغير.

وتابع دفاع المتهم في مرافعته أن كان المقصود تحقق هذا التعاطي قسراً بغير علم من المتهم وإرادة منه كاستنشاقه كناتج دخان تعاطي الغير لهذا المخدر الأمر الذي لا يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم و ما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم واليقين، وما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال بطلان الإجراءات حال اخذ عينة من بول أو دم المتهم إذا لم يضبط حال تعاطيه الجوهر المخدر.

وشرح الدفاع أن الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق

وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد إليه في إدانة المطعون ضده، بما يتعين معه الحكم ببراءته.

وذكر الدفاع في مرافعته أن الثابت بأقوال شاهد الإثبات الخامس وهو الكيميائي هاني قباري محمد بتحقيقات النيابة العامة حينما سئل هذا السؤال ص 62 أوراق.

س: وهل بالتواجد بجانب شخص مدخن أو متعاطي لجوهر الحشيش إعطاء المتواجد بجانبه ذات النتيجة الايجابية؟.

أجاب: المتواجد بشكل عارض للمتعاطي لجوهر الحشيش لا تظهر نتيجة التحليل به ايجابية سوي لبضعة ساعات نظرا لضآلة الكمية وذلك حال كونه غير متعاطيا.

وتابع الدفاع أن تلك الإجابة وهي إجابة فنية إنما تقطع بأنه من الجائز أن تظهر نتيجة التحليل ايجابية لمن هو من غير المتعاطين إذا كان يجالس متعاطي لجوهر الحشيش، ولما كان من الثابت تواجد شاهدي الإثبات الثاني والثالث بقائمة أدلة الثبوت بصحبة المتهم أثناء وقوع الحادث وقبل وقوع الحادث بفترة زمنية، إذ أن ثبوت إمكان ظهور نتيجة التحليل ايجابية لمن لم يتعاطى المخدر، وإنما اقتصر دوره علي التدخين السلبي يقطع بضرورة استيفاء ذلك الإجراء من ظروف الدعوي وإحداثيتها ومعطياتها.

اقرأ أيضاً94 يوما لن ينساها اللاعب في حياته.. تفاصيل أيام عاشها أحمد فتوح بين السجن والملاعب

بعد دفع غرامة الحبس.. اللاعب أحمد فتوح يغادر محكمة جنايات مطروح

مقالات مشابهة

  • استئناف جلسات محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الأحد المقبل
  • غدا.. جنايات المحلة تنظر جلسة النطق بالحكم على أب وأم أنهيا حياة ابنتهما
  • الأحد.. استكمال محاكمة الإرهابي طارق العربان "شاعر رابعة" المتهم بالشروع في قتل ضابط
  • الأحد المقبل.. محاكمة الإرهابي طارق العربان بتهمة الشروع في قتل ضابط
  • الأحد.. استكمال محاكمة شاعر رابعة طارق العربان
  • ننشر نص مرافعة دفاع أحمد فتوح أمام «جنايات مطروح»
  • جلسة الحكم.. وصول أحمد فتوح إلى المحكمة
  • نننشر رقم قضية محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك أمام جنايات مطروح
  • جلسة الحكم.. وصول اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات مطروح