بعد واقعة أحمد فتوح.. حالات خلي بالك منها لمنع إلغاء رخصتك
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تضمن حكم محكمة جنايات مطروح الذي صدر أمس السبت، على أحمد فتوح لاعب الزمالك، بإلغاء رخصة قيادته، بجانب الحكم عليه السجن سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وحدد قانون المرور الحالي عددا من المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، حال ارتكبها قائد السيارة، وهي..
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص. .
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا .ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد فتوح الغاء رخصة القيادة الحكم على احمد فتوح احمد فتوح لاعب الزمالك قانون المرور سنة من تاریخ خلال سنة من ستة أشهر فى حالة عند ضبط
إقرأ أيضاً:
الكشف عن قيمة مخالفة قيادة المركبة برخصة سير منتهية
الرياض
كشف التعديل الجديد في نظام المرور عن قيمة مخالفة قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية، والتي ستتم إضافتها في جدول المخالفات المرورية رقم (2)، وسيكون رقمها في الجدول (16).
ووفقًا للتعديل الجديد، تم تحديد قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة بما يتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على تعديل نظام المرور، وذلك بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تتعلق بمخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
ويُذكر أن المادة التي تم إلغاؤها من نظام المرور كانت خاصة بغرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير.
أقرا أيضًا
تعديل نظام المرور بإلغاء مادة وإضافة فقرة جديدة