5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ونظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، حيث جاءت المادة (8) لتقضي بأنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
لا يفوتك||
قبل مناقشته اليوم..كيف ميز مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين الحوامل وكبار السن؟ مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجئ" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها.
كما عرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الإجانب حرب اللاجئ قانون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
عقوبات مشروع القانون- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.