صدى البلد:
2024-11-17@10:26:44 GMT

5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون

تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ونظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، حيث جاءت المادة (8) لتقضي بأنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

لا يفوتك||

 

قبل مناقشته اليوم..كيف ميز مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين الحوامل وكبار السن؟ مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

 

4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجئ" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها.

كما عرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الإجانب حرب اللاجئ قانون اللاجئين

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا

 

 


يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).

 


حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي

 

وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وتقديم الدعم للمستحقين.. تعرف على أبرز مزايا مشروع لجوء الأجانب
  • برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
  • قبل مناقشته اليوم..كيف ميز مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين الحوامل وكبار السن؟
  • قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل المشروع المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 4 حالات يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطيًا
  • آليات حديثة لـ تقديم طلبات اللجوء بمشروع قانون جديد
  • 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
  • تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي