ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول (ما حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟ فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة، فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.

وأوضحت أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.

وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.

وتابعت: إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة المراة القبلة الخشوع فی الصلاة

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قضاء الصلوات الفائتة يجب على المسلم إذا فاته أداء الصلاة في وقتها، وأنه لا حرج في قضاء هذه الصلوات حتى في أوقات الكراهة.

قضاء الصلوات الفائتة

وأوضح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «إذا نمت عن صلاة الظهر أو العصر أو نسيت أي صلاة، فيجب عليك قضاؤها حتى لو كنت في وقت الكراهة، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها)».

الصلاة الفائتة هي دين على المسلم

وأضاف: «الحديث الشريف يوضح أن الصلاة الفائتة هي دين على المسلم، ويجب أن يؤديها فور تذكرها، حتى لو كان ذلك في وقت كراهة، الصلوات الفائتة لا تسقط عن الإنسان إلا بالقضاء، وهو ما يجعل قضاء الصلاة في هذه الأوقات أمرًا مشروعًا ولا يجوز تأخيره».

وأشار إلى أن جمهور العلماء أفتوا بجواز قضاء الصلوات الفائتة في أي وقت من أوقات الكراهة، مثلما لو استيقظ الشخص بعد فجر أو بعد صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل الصلاة في وقتها.

مقالات مشابهة

  • فيديو مؤلم.. أم سورية تضحي بنفسها لإنقاذ طفلها من حريق مروع
  • حكم أداء سُنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيب
  • ضوابط رؤية الهلال وهل تصلح بالعين المجردة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • من أنوار الصلاة على سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام
  • حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
  • هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
  • ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
  • ما حكم من يحرم أخواته البنات من الميراث؟.. الإفتاء تجيب