أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الخزينة بجهاز الإمداد الطبي ومدير شركة؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام

وقال مكتب النائب العام إن محكمة استئناف طرابلس، كشفت أن المتهمين تآمرا على صرف 336 ألف دينار مقابل توريد معدات طبية لجهة غير متعاقد معها من قبل إدارة الجهاز.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين حرفا بيانات إذن صرف ثمن توريد معدات طبية؛ وتزوير بيانات المستفيد في صك مصرفي استعملاه في الاستيلاء على المبلغ المالي والانتفاع به دون وجه حق، وفق المكتب.

المصدر: مكتب النائب العام

جهاز الإمداد الطبيرئيسيمحكمة استئناف طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جهاز الإمداد الطبي رئيسي محكمة استئناف طرابلس

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد ضوابط التصرف في أموال المتهم بقانون قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة له وفقا للقانون

ضوابط منع التصرف في الأموال


 وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

استعجال إصدار أمر منع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها


وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.


ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

حالات منع التصرف في أموال أسرة المتهم 


ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

ضوابط التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال 


كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.


ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.


كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٥) ونصها كالتالي: يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة، ۱۱۳ مكررًا فقرة أولى، ۱۱٤، ۱۱۵ من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.


 

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
  • النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف الإسماعيلية لعرض الكشوف ربع السنوية
  • النائب العام يستقبل رئيس استئناف الإسماعيلية لعرض الكشوف الربع سنوية
  • النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية
  • تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبهم بمطار القاهرة
  • النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف أسيوط
  • النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية
  • النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف أسيوط لعرض الكشوف ربع السنوية
  • النائب العام يناقش مع رئيس "استئناف أسيوط" نسب إنجاز القضايا
  • البرلمان ينتصر للزوجة والقصر.. لماذا رفض مجلس النواب اقترح وزير العدل؟