أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.

وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.


وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة،  وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل  تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.

ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون  من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الإجانب

إقرأ أيضاً:

التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، التزامات على مقدم الخدمة الطبية.

عضو البرلمان الأوروبي تطالب بتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإجبارها على وقف العدوانالبرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - ⁠عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • "البوابة نيوز" تنشر أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يصدر إنفوجراف حول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجراف
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل