عودة 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة وسط تجهيزات متكاملة من “التعليم”
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
المناطق_الرياض
يعود، اليوم (الأحد)، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بالمراحل الثلاث إلى مقاعد الدراسة في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة البالغ عددها أكثر من 36 ألف مدرسة، في انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بعد تمتعهم بإجازة الخريف التي امتدت 9 أيام.
وتضمن التقويم الدراسي للفصل الثاني 3 إجازات مدرسية، إذ ستبدأ أولى الإجازات بنهاية دوام الثلاثاء الموافق 9 جمادى الآخرة القادم، وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما يوما الإجازة الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت، فيما ستكون بداية الإجازة الثانية (إجازة منتصف العام الدراسي) بنهاية دوام الخميس الموافق للثاني من رجب وتستمر 9 أيام، فيما ستكون بداية الإجازة الثالثة إجازة يوم التأسيس وإجازة الشتاء بنهاية دوام الخميس الموافق 21 شعبان وتستمر 9 أيام.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.