المغرب يتصدى بنجاح لـ 644 هجوما إلكترونيا في 2024
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، عبد اللطيف لوديي، خلال جلسة برلمانية يوم الجمعة، عن تصدي المملكة المغربية لـ 644 هجومًا إلكترونيًا خلال عام 2024.
التهديدات المتصاعدة وخطة المغرب للأمن السيبرانيكشف بيان صادر عن البرلمان المغربي أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في المملكة آخذة في الازدياد.
وأشار الوزير لوديي إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) قد نفذت تدابير حماية محسنة لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية للجهات والبنية التحتية الحيوية.
من بين 644 هجومًا تم رصدها، استدعى 134 منها تدخلات مباشرة من مركز اليقظة والمراقبة والاستجابة للهجمات المعلوماتية. وقد تم تقييم وتعزيز 64 منصة إلكترونية ومتحركة ذات أهمية حيوية، في حين تم إصدار 16 إنذارًا حول الثغرات الأمنية الخطيرة.
تعزيز الاتصالات الأمنية والتدخلات الاستباقيةبذلت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات جهودًا مستمرة للتصدي للهجمات الإلكترونية، حيث أصدرت 1,050 إشعارًا و575 نشرة أمنية، وقامت بتنفيذ 25 عملية أمنية عبر سبعة مراكز عمليات وكالة.
الالتزام بتعزيز القدرات السيبرانية
ورغم أن الوزير لم يكشف عن أصول الهجمات الإلكترونية، إلا أنه شدد على التزام المغرب بتعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني لحماية بنيته التحتية الحيوية من أي تهديدات مستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني هجمات الكترونية عبد اللطيف لوديي إدارة الدفاع الوطني
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وتصدَّى القانون لمحاولات استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكَّن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.