الصيادلة: أعراض انسحاب مخدر الاغتصاب من الجسم أشبه بخروج الروح من الجسد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، طبيعة مخدر الاغتصاب المعروف باسم GHP ومخاطره على المجتمع.
في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" أشار رمزي إلى أن هذه المادة تم تخليقها في الستينات، واستخدمت في البداية لعلاج مرض النوم القهري، ومع مرور الوقت، تم استخدامها في الولايات المتحدة وأوروبا في العديد من حالات الاغتصاب خلال التسعينات، ومن بين أشهر الحوادث التي ارتبطت بهذه المادة حادثة فتاة فندق فيرمونت.
وصف رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، مادة GHP بأنه سائل أو مسحوق عديم اللون والطعم، مما يجعله سهل الخلط مع أي نوع من المشروبات، موضحًا أن تأثير المادة يبدأ من قلة التوازن وضعف التحكم في القدرة، وصولًا إلى مرحلة اللاوعي.
وأضاف أن آثار المادة تختفي بعد 24 ساعة من تحليل البول، وأن الجرعات القليلة تؤدي إلى إحساس كاذب بالسعادة، بينما يتطلب تكرار نفس الشعور جرعات أكبر في كل مرة.
وحذر من أن الجرعة الزائدة من هذه المادة قد تؤدي إلى الوفاة، مشيرًا إلى أن سعر اللتر الواحد يمكن أن يصل إلى 800 ألف جنيه.
وأوضح رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن أعراض انسحاب المادة من الجسم، مشبهًا ذلك بخروج الروح من الجسد.
وأكد أن اسم هذه المادة لم يُدرج بعد في كشوف الجواهر والمخدرات، وأنها لا تُصنع محليًا بل تُهرّب من الخارج، مما يزيد من خطورتها على المجتمع.
محفوظ رمزي نقابة الصيادلة مخدر الاغتصاب مخدر GHP عمرو أديبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة نشرة التوك شو| عودة النصر للسيارات ورد وزارة الطيران على تقرير البلوجر أخبار أديب عن عودة النصر للسيارات: المكون المحلي موتور مش زجاج وفرش أخبار عمرو أديب يدافع عن مطار القاهرة بعد انتقادات بلوجر إيطالي: تقرير مسيء أخبار نشرة التوك شو| بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي ومهلة البرلمان لإقرار أخبار أخبار مصر شباب الأحزاب والسياسيين تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق منذ 25 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بعد وفاته بالسكتة القلبية.. "المستشفيات التعليمية" تنعى ممرضا بمعهد منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر أديب عن عودة النصر للسيارات: المكون المحلي موتور مش زجاج وفرش منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر داخل معهد القلب.. وفاة ممرض بالسكتة القلبية أثناء عمله منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر "أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء التبين البخارية منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارالصيادلة: أعراض انسحاب مخدر الاغتصاب من الجسم أشبه بخروج الروح من الجسد
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك "أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19) الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد محفوظ رمزي نقابة الصيادلة مخدر الاغتصاب مخدر GHP عمرو أديب قراءة المزید أخبار مصر مخدر الاغتصاب صور وفیدیوهات منذ ساعتین
إقرأ أيضاً:
«براءة أم إعدام».. سيناريوهات غير متوقعة بعد القبض على الإعلامية داليا فؤاد (التفاصيل الكاملة)
حالة من الجدل أثارتها الإعلامية داليا فؤاد، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصًة بعد القبض عليها وعلى شريكها وبحوزتهما 180 لترًا من مخدر الاغتصاب، داخل مسكنها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ليتساءل البعض عن مصير الإعلامية، وعما إذا كان مخدر الاغتصاب مدرج ضمن قوائم المواد المخدرة من عدمه.
وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن واقعة القبض على الإعلامية داليا فؤاد لحيازتها مخدر الـGHB وهو من المخدرات المدرجة بالجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما أسند للإعلامية ولشريكها والذي يحمل جنسية دوله أجنبية، وبحوزتهما أكثر من 180 لترًا من المخدر المضبوط والمستورد من الخارج، وتكون الجريمة جلب مادة مخدرة من الخارج بقصد الإتجار بها.
وبنص القانون في حالة إدانة الإعلامية المشار إليها ستكون الاتهامات الموجهة إليها هي الاشتراك والمساهمة في جلب مخدر الاغتصاب «GHB» من الخارج بقصد الإتجار وتكون العقوبة المنتظرة هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة معها، ولكن في حالة ثبوت أن حيازة الإعلامية لتلك المواد مجرد حيازة بدون قصد في فيلتها وليست لها صلة بالجلب من الخارج أو الإتجار بل مجرد حيازة أو تخزين لصالح الشخص الأجنبي المستورد تكون العقوبة المنتظره السجن مدة لا تزيد على 6 سنوات وهي عقوبة الحيازة بدون قصد.
وواصل الخبير القانوني لـ«الأسبوع»، أنه في حالة ثبوت عدم علمها بأن هذه المواد مخدرة أو عدم علمها بوجودها في الفيلا وأنها مستأجرة الفيلا بما فيها على هذا النحو بشرط أن يثبت أنها ليست لها صلة بإدخال هذه المواد للفيلا بالأدلة اللازمة والتحريات، وتفريغ الكاميرات، من الممكن في ذلك الوقت أن تحصل على البراءة، وستحصل في النهاية على محاكمة عادلة سيكون للدفاع عنها كل السبل القانونية أمام المحكمة لكون الواقعة من الجرائم ذات العقوبات المشددة طبقًا لنصوص قانون مكافحة المخدرات سالف الذكر.
وأشار «ناجي» إلى أن عقوبة حيازة المخدرات وفق القانون المصري رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هي الإعدام أو المؤبد إذا استعملت المحكمة الرأفة، كما وضع القانون عقوبات مشددة لتعاطي المخدرات أو الإتجار فيها وحدد 14 حالة مختلفة، وجاءت كما يلي:
- تسمح المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا حال توافرها، كما نصت المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
الإعلامية داليا فؤاد- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
- كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
- كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابـة أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد، وتقضي المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
ونص في المادة 34 على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كما يلي:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.
2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
3- كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:
- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.
- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
- إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
- إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
- إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.
كما نصت المادة 35، أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:
1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.
2- كل من سهل أو قدم للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
اقرأ أيضاًمن الشهرة لـ145 مليون جنيه حرام.. كواليس سقوط الإعلامية داليا فؤاد خلف القبضان وكلمة السر «مخدر الاغتصاب»
وصول زوجة الأمين «الشوبكي» إلى محكمة جنايات مطروح لإتمام الصلح مع اللاعب أحمد فتوح
جلسة الحكم.. وصول اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات مطروح