تناقش لجنة الضناعة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بالاشتراك مع لجان: الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.



وجاء في المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا".

كما جاء أيضًا أن "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية"، 

وأضافت المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابه 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".

وقال النائب محمد إسماعيل إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية. 

وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية النواب مجلس النواب مشروع القانون إلى هیئة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.

وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي  بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. 

وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.  

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون رسوم السفن
  • "النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
  • البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
  • مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الاستثمار ويقره بصيغته النهائية
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
  • لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
  • تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن.. تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار