أنا هاستناك بره الإدارة.. عقوة تأديبية لمعلم «تنمر» على زميله ببني سويف
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم، بمعاقبة معلم مواد اجتماعية بمدرسة ابتدائية بالخصم 3 أيام من راتبه (لتنمره) على زميله باحث فى الادارة التعليمية بمديرية التعليم ببنى سويف أمام زملائه عندما قال المعلم له (أنا هاستناك بره الإدارة) فرد الباحث "أنا اكتب مذكرة وهوديها للمحافظ" ولأنه يتحدث بطريقة فيها سرعة في النطق ـ تنمر عليه المعلم وتفوه بالقول متهكمًا "ظا ظا ظا" فيما برأت المحكمة المعلم من التلفظ بألفاظ غير لائقة للباحث لعدم إقرار الشهود بها.
وقضت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم، بمعاقبة معلم مواد اجتماعية بمدرسة ابتدائية بالخصم 3 أيام من راتبه (لتنمره) على زميله باحث فى الادارة التعليمية بمديرية التعليم ببنى سويف أمام زملائه عندما قال المعلم له (أنا هاستناك بره الإدارة) فرد الباحث "أنا اكتب مذكرة وهوديها للمحافظ " ولأنه يتحدث بطريقة فيها سرعة في النطق -تنمر عليه المعلم وتفوه بالقول متهكمًا "ظا ظا ظا " فيما برأت المحكمة المعلم من التلفظ بألفاظ غير لائقة للباحث لعدم إقرار الشهود بها.
وأضافت المحكمة أنها وقر في وجدانها وعقيدتها عدم ثبوت هذا الشق من الاتهام في حق المُحال ثبوتًا يقينيًا وإسناد المسئولية التأديبية إلى المُحال هو إسناد يقوم على الظن لا القطع واليقين والظن لا يغني عن الحق شيئًا ،فإنه بغير التيقن من نسبة الجريمة التأديبية إلى المُحال -يتعين براءته منها.
وتابع المحكمة أنه عن شق المُخالفة المتعلق بقيام المُعلم بالتنمر على الباحث بالادارة التعليمية واتهامه بتغيير أقوال المستدعين بالتحقيقات التي يباشر التحقيق فيها دون سند وتهديده له ـ لمنعه من كتابة مذكرة ضده بالواقعة،فإن المحكمة بما لها من سلطة وهيمنة على وقائع الدعوى ووزن شهادة الشهود بميزان حق وعدل للوقوف على حقيقة الواقعة لإعطاء كل ذي حق حقه يكون قد استبان لها ثبوت المخالفة في حق المُحال ثبوتًا يقينًا من واقع ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية والمؤيدة بشهادة شهود إثبات الواقعة وفي مقدمتهم مدير الشئون القانونية.
وشهد مدير الشئون القانونية، بما وقع تحت بصره وسمعه مؤكدًا على اقتراف المُحال لها وأقر المُحال بتحقيقات النيابة الإدارية بصحة أقوال الشاهد المذكور، كما يعضد ثبوت الاتهام في حقه اعترافه بالتحقيقات قيامه بالتهكم على الباحث المذكور، فقد انحدر المُحال بمسلكه هذا إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب وسلك سلوكا معيبًا لا يليق صدوره من مُرب موكول إليه تربية النشئ على الأخلاق القويمة وتهذيبه وبث في نفوسهم القيم الطيبة والمثل العليا ومفروض فيه حسن الخلق وحميد السلوك، وما اقترفه يدل على سوء سلوكه في التعامل بما يسئ إلى وظيفته ولا يتفق مع ما يجب أن يتصف به رجال التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف الم حال ثبوت ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشات مشروع قانون العمل الجديد في المجموع على أن يأخذ الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.
يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.
يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.
صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءاتيختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.
لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.
يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة