السكوري يتسلم من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرة أولية على خلفية مشاورات قانون الإضراب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
سلم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص أمينه العام، محمد الزويتن، مذكرة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتضمن ملاحظاته الأولية، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة النقابية، في أعقاب استقبال الوزير السكوري وفدا عن المركزية النقابية المقربة من « البيجيدي »، بمقر الوزارة أمس الجمعة، تقدمه محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، ونائباه عبد الإله دحمان ورضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد في مجلس المستشارين، خالد السطي، والمدير المركزي للنقابة ذاتها، هشام آيت درى.
وحسب بلاغ للنقابة، خصص هذا اللقاء أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير السكوري للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية، وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثمن فتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام، وفي هذا السياق استعرض أمينه العام عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها مزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع، قدمها أعضاء الوفد النقابي.
من جهته، عبر الوزير السكوري، عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أعلن أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية، إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء، ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قدم اقتراحات وملاحظات سابقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير السكوري قانون الاضراب مذكرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير السكوري قانون الاضراب مذكرة الاتحاد الوطنی للشغل بالمغرب الوزیر السکوری مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
جسيم وعادي.. عقوبات الخطأ الطبي أمام البرلمان الأسبوع المقبل.. تفاصيل
وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدرج مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
عقوبة الخطأ الطبيكما نص مشروع القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةوللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.