انتهاء حادث احتجاز رهائن في مطعم قريب من باريس
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، مساء السبت، أن حادث احتجاز عدد من الموظفين رهائن في مطعم بالقرب من العاصمة باريس “انتهى”.
وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح الرهائن بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، مبرزة أنهم لم يصابوا بأذى.
كما أوضحت أنه تم القبض على المشتبه فيه واحتجازه لدى الشرطة.
وذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية أن المشتبه فيه يعاني من إدمان المخدرات، مضيفة أنه كان يرغب في الانتحار.
وكان رجل مسلح بسكين احتجز، السبت، عددا من الموظفين رهائن في مطعم والده بالقرب من باريس والذي حاصرته قوة كبيرة من الشرطة.
ويقع مطعم البيتزا في بلدة إيسي ليه مولينو في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، غير بعيد من الطريق الدائري.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزينة عطار باشي تقيم المعرض التشكيلي “ألوان من بلاد الرافدين”
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجل كان يحتجز “ثلاثة أو أربعة موظفين”.
وأوضح أن الرجل حبس نفسه قبل الأولى ظهرا في المطعم الذي ضربت الشرطة طوقا حوله.
وكتبت إدارة الشرطة على موقع “إكس” إن “التدخل جار. لندع الأمن وخدمات الطوارئ تقوم بعملها”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.