حبس عنصر إجرامي لاتهامه بتصنيع والاتجار في الأسلحة ببني سويف
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة ببني سويف بحبس عنصر إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، والاتجار بها بدون ترخيص أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة.
وتمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و الإتجار فيها بدون ترخيص.
وكانت قد أكدت المعلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ناصر برئاسة المقدم شريف جمال رئيس المباحث، قيام مزارع "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، واتخاذه من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش– 7 فرد محلى – مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة بني سويف الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
زجاجة بيرة وكاب ورادار.. مسرح الجريمة يكشف المتهمين في قتل ابن سفير سابقلو حدث حريق في موتور سيارتك تعمل ايه؟.. المرور يوضح التصرف الصحيحجاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.