ننشر نص مرافعة دفاع أحمد فتوح أمام «جنايات مطروح»
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات مطروح، اليوم السبت، إلى مرافعة فريق دفاع لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح في واقعة دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي تحت تأثير مخدر الحشيش.
في مستهل مرافعته، أكد الدفاع أن ضابط التحريات لم يذكر في تحرياته، أبداً أن المتهم كان ظاهراً عليه وقوعه تحت تأثير مخدر أو خمر حال قيادته آلية إعمالاً لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، إذ أنه يتعين لقيام حالة التلبس أن يدرك مأمور الضبط القضائي بأحد حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد دفاع لاعب الزمالك في مرافعته أن رئيس نيابة العلمين في الثانية صباحا من يوم 11 أغسطس 2024 أرسل المتهم إلى إحدى المستشفيات الحكومية وذلك لسحب العينات اللازمة لبيان عما إذا كان قائد المركبة متعاطي لثمة مسكرات أو جواهر مخدرة، في الوقت نفسه كانت بدأت التحقيقات قبل سماع شهادة كلاً من، محمد صبحي محمد، و أحمد حسن فؤاد محمد، قبل استجواب المتهم، أحمد محمد أبو الفتوح، وصدر قرار النيابة العامة انتداب أحد الأطباء الشرعيين للحضور بسراي النيابة العامة لسحب العينات اللازم من المتهم تمهيداً لإجراء التحاليل الطبية لبيان عما إذا كان المتهم متعاطي لثمة مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وكان الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.
وذكر الدفاع بأن المتهم لم يضبط حال تعاطيه مادة مخدرة أو أنه ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر كما خلت تحقيقات النيابة العامة مما يشير أنه حال استجوابه أمامها كان ظاهراً عليه علامات تسير تلك الشبهة مما كان يستدعي أخذ عينة بول ودم وإجراء تحليلها أو أن هذا الإجراء كان طواعياً من المتهم فإن القيام به من قبل رئيس النيابة لا يعدو أن يكون إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى وليس له ما يصوغه لانتفاء مبرراته ويضحى قائماً على غير سند من القانون باعتباره اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم وحقه في سلامة جسده وعدم إيذائه بدنياً وينطوي على إساءة استعمال السلطة فإنه يكون باطلاً ولا يعتد بالدليل المستمد منه.
واستند الدفاع في مرافعته إلى أن المادة 54 من دستور جمهورية مصر العربية قد جرى نصها على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وكان مؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان وجاءت الأوراق خالية من أي حيازة مباشرة أو بالوساطة للمتهم إلا ما جاء من نتيجة أخذ العينات بموجب التفتيش الباطل.
وتابع الدفاع أن النيابة العامة تستطيع أن تصدر قرارتها بالقبض على المتهم أو تصدر قرارتها بتفتيش شخص المتهم على أن يتم ذلك رغما عن إرادته، وأن تصدر قرارتها بتفتيش مسكن المتهم أو ملحقاته ويتم ذلك رغما عنه، وأن تصدر قرارتها بالتنصت على محادثاته وتسجيل لقاءاته وضبط مراسلاته وأن يتم ذلك خفية عنه ودون رضاه، إلا أن ان الأمر يختلف اختلافا كليا وجزئيا اذا كان قرار النيابة ماسا بجسم المتهم، إذ أن ذلك القرار لا يمكن ولا يجوز ويعد باطلاً.
وقال الدفاع إن الرضا بالتحليل وباعتباره دربا من دروب التفتيش لا يمكن أن يكون محل اعتبارا إلا إذا كانت إرادة المتهم حرة وغير مكرهه وبالتالي فان أمر ضابط الواقعة أو وكيل النيابة المحقق للمتهم بأخذ عينة منه لا يمكن أن يتحقق معه معني الرضا المعتبر في القانون باعتبار أن الرضا المعتد به قانونا هو الذي يجب أن يكون صريحا حرا حاصلا قبل اخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذها وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه، أي بمعني أفصح وأدل واجلي في شأن خلو إرادة المتهم من أي شائبة لابد أن يكون المتهم على علم ودراية انه باستطاعته إلا يمتثل لقرار سحب العينة لتعلقه بحرمه جسده وجسمه المصونة بنصوص الدستور، وفي هذه الحالة له القرار في شأن ذلك وللنيابة العامة ومن بعدها القضاء لهما الحق في استخلاص أو استنتاج ما يشائون من جراء رفض أو امتناع المتهم تنفيذ قرار النيابة فللمتهم ذلك وللسلطة القضائية ذلك.
ولفت دفاع فتوح في مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة العامة أصدرت قرارها دون أن يكون هناك ثمة إشارة إلى أن هناك أي مظاهر خارجية تفصح عن مظنة أو شبهة تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة فإن قرارها في حقيقته لا يعدو إلا أن يكون إجراءاً تحكميا لا سند له من ظروف الدعوي وليس له ما يسوغه لانتفاء مبرراته.
كما ذكر الدفاع أن الثابت من ظروف الدعوي وملابستها ووضع المتهم ومكانته الرياضية لا يمكن أن يستخلص منها أن رضاء المتهم بإجراء التحليل مرة أخرى هو رضاء بالمعني الاصطلاحي المعتبر قانونا، فضلا عن انه القاعدة الرئيسية في الإثبات بوجه عام أنه لا يجوز أن يجبر المتهم أن يقدم دليلا ضد نفسه فإن هذه التقارير الطبية، أن كانت تثبت تعاطي المتهم لنواتج غير المشار إليها بها إلا أنها في ذاته لا تجزم بتحقيق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة إذا لا يمكن الجزم بهذا القصد أخذا بالإجراءات السابقة التي دفع الدفاع ببطلانها عينة البول المأخوذة من الشخص قد تحتوي على نواتج تعاطي الحشيش نتيجة استنشاق ناتج دخان تعاطي الغير.
وتابع دفاع المتهم في مرافعته أن كان المقصود تحقق هذا التعاطي قسراً بغير علم من المتهم وإرادة منه كاستنشاقه كناتج دخان تعاطي الغير لهذا المخدر الأمر الذي لا يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم و ما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال يمكن منه الإعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهم لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم واليقين، وما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال بطلان الإجراءات حال اخذ عينة من بول أو دم المتهم إذا لم يضبط حال تعاطيه الجوهر المخدر.
وشرح الدفاع أن الأخذ في الاعتبار أن المتهم لا يدخل طرفاً في تقديم الأدلة، فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه طالما أن هذا الدليل غير متصل بالجريمة محل التحقيق
وكانت الدعوى قد خلت من أي دليل آخر يصلح للاستناد إليه في إدانة المطعون ضده، بما يتعين معه الحكم ببراءته.
وذكر الدفاع في مرافعته أن الثابت بأقوال شاهد الإثبات الخامس وهو الكيميائي هاني قباري محمد بتحقيقات النيابة العامة حينما سئل هذا السؤال ص 62 أوراق.
س: وهل بالتواجد بجانب شخص مدخن أو متعاطي لجوهر الحشيش إعطاء المتواجد بجانبه ذات النتيجة الايجابية؟.
أجاب: المتواجد بشكل عارض للمتعاطي لجوهر الحشيش لا تظهر نتيجة التحليل به ايجابية سوي لبضعة ساعات نظرا لضآلة الكمية وذلك حال كونه غير متعاطيا.
وتابع الدفاع أن تلك الإجابة وهي إجابة فنية إنما تقطع بأنه من الجائز أن تظهر نتيجة التحليل ايجابية لمن هو من غير المتعاطين إذا كان يجالس متعاطي لجوهر الحشيش، ولما كان من الثابت تواجد شاهدي الإثبات الثاني والثالث بقائمة أدلة الثبوت بصحبة المتهم أثناء وقوع الحادث وقبل وقوع الحادث بفترة زمنية، إذ أن ثبوت إمكان ظهور نتيجة التحليل ايجابية لمن لم يتعاطى المخدر، وإنما اقتصر دوره علي التدخين السلبي يقطع بضرورة استيفاء ذلك الإجراء من ظروف الدعوي وإحداثيتها ومعطياتها.
اقرأ أيضاً94 يوما لن ينساها اللاعب في حياته.. تفاصيل أيام عاشها أحمد فتوح بين السجن والملاعب
بعد دفع غرامة الحبس.. اللاعب أحمد فتوح يغادر محكمة جنايات مطروح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح فتوح جنايات مطروح النیابة العامة فی مرافعته الدفاع أن أحمد فتوح أن یکون من ظروف لا یمکن إذا کان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحبس 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة حدث بـ "أحداث الدفاع الجوي"
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " والمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الدفاع الجوي" حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " وهو المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 4584 لسنة 2015 مدينة نصر.
صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات عن الاتهامات المنسوبة اليه وهي القتل العمد واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتعطيل حركة المرور وقطع الطرق والمواصلات وإتلاف منشآت معدة للنفع العام
وكانت النيابة العامة أحالت 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من ـ "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.