محامٍ: لا يجوز رفض تقديم الخدمة الطبية لخلافات مالية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
#سواليف
أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من #القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.
ودخلت #لائحة_الأجور_الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وقال الخليفات، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي #الخدمات_الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018، وفق قناة المملكة.
وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.
وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.
وأوضح أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية”.
وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.
كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.
وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القوانين لائحة الأجور الطبية الخدمات الصحية تقدیم الخدمة
إقرأ أيضاً:
آليات حديثة لـ تقديم طلبات اللجوء بمشروع قانون جديد
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
آلية تقديم طلبات اللجوءوبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.
أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.