أساء لها وتجاهل حقها في الرد.. جيهان زكي تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكتروني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
صرحت الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، وأستاذ الحضارة والباحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، بإنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد المواقع الإلكترونية التي نشرت تقرير ملئ بالأكاذيب عن شخصها ومسيرتها المهنية، مما يمثل سبا وقذفا في حقها، وإساءة متعمدة من جانب الموقع تجاه تاريخها المهني والعلمي، وكذلك التجني على شخصها وأسرتها.
وأكدت الدكتورة جيهان زكي، والتي تعد من الوجوه النسائية البارزة في مجال الثقافة وعلوم المصريات محليا ودوليا، احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة ومهمة الصحافة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى مسئولية الكلمة في كشف الحقائق، وليس نشر الأكاذيب والإدعاءات التي لا أساس لها ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، وأستاذ الحضارة والباحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، أن الموقع تجاهل حقها في الرد، وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى كاتب التقرير للإساءة إلى تاريخها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب موقع إلكتروني الدكتورة جيهان زكي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش غدًا الإجراءات القانونية لحماية الصناعة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب غدا الثلاثاء، طلب الاحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن وجود قصور في اتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني ، حسبما ورد بطلب الإحاطة .
وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين " .