الإعدام شنقاً للمتهم بقتل والدته خنقاً في القليوبية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بإنهاء حياة والدته خنقا، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريرى، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم "طه.س.ح" المهنة سائق - العنوان : خلف مصنع الشيماء الفلح - مركز الخانكة . محافظة القليوبية - في القضية رقم ١٣٠٢٥ /٢٠٢٤ جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم ١٧٧٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها لانه في ٢٠٢٣/٨/٥ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل المجنى عليها فاطمة محمود سيد معاذ عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقد العزم و بيت النية على قتلها ونفاذاً لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها و استدرجها حيلة لمخزن كائن به و تحين الفرصة.
و ما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتماً أنفاسها فخارت قواها و سقطت أرضاً فحتم فوق جسدها ماضياً في أنهاء ما انعقدت عليه عزائمه - بنية إزهاق روحه فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياتها ثم أوراها الترى في حفرة أعدها ستراً لجريمته على النحو المبين - بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها ب بسبب خلافات سابقة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مفتي الجمهورية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.