آليات حديثة لـ تقديم طلبات اللجوء بمشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.
أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي أوضاع اللاجئين طلبات اللجوء
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
نص مشروع قانون اللاجئين اذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (۷) من هذا القانون.
كما تتولى اللجنة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.