4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
امتداد عقد الإيجار القديم آثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة، حيث تطرح التساؤلات، حول موقف الامتداد للجيل الأول والورثة فيما يخص عقد الإيجار القديم، وذلك باعتابره أحد الأركان الأساسية في هذا القانون والتي تقف حائلًا أمام إنهاء عقد الإيجار، إلى جانب ثبات الأجرة التي أصدرت في ضوءها المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريتها.
وتشهد الفترة المقبلة، قيام مجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات ترجمة للإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري، حيث يدخل المجلس تعديلات لإحداث التوازن التشريعي في هذا الصدد.
امتداد عقد الإيجار القديم يثير الجدلوبشأن امتداد عقد الإيجار القديم، وهل يدخل مجلس النواب تعديلات عليه أم لا؟ فقفد أخذ حيزًا من النقاشات، وفي ضوها صرح النائب عمرو ردويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يكون ملتزمًا بحكم المحكمة الدستورية ولن يتعدى الحكم الصادر في هذا الشأن.
ونوه بأن مجلس النواب، سوف يدخل تعديلاته على مسألة القيمة الإيجارية، ليقر زيادة تتناسب مع الوحدات المؤجرة، والتي أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إلى أنها ستكون حسب الموقع الخاص بكل وحدة وبأي محافظة تكون، إلى جانب أن الزيادة سوف تكون تدريجية.
موقف البرلمان من امتداد عقد الإيجار القديملكن في الوقت نفسه، استدرك النائب عمرو درويش، مؤكدًا أن البرلمان سيكون ملتزمًا كذلك بمحددات حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي لن يتطرق لمسألة امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول.
ونستعرض الحالات التي يتم فيها امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة، حيث نص القانون على أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر.
شروط امتداد عقد الإيجار القديمنص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، فلا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لامتداد عقد الإيجار القديم، اقامتهم ـأي الزوجة، الأولاد أو أي من الوالدين، في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال .
مليون وحدة.. تفاصيل أزمة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية هل يلغي حكم الدستورية امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى؟وقد نص قانون الإيجار القديم كذلك على امتداد العقد إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى حيث فيث هذه الحالة فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.
وتم إدخال تعديل على هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ترتب عليه عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
وخلال المناقشات التي ستجري في الفترة المقبلة، سواء في لجنة الإسكان بمجلس النواب، أو بالجلسة العامة للبرلمان، سوف يتم حسم الأمر، سواء بتعديل مسألة امتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول، أو بتركها كما هي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 تعديل قانون الإيجار القديم امتداد عقد الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب
على مدى 43 عاماً ظل العمل بقانون الإيجار القديم- رقم 136 لسنة 1981، الذى نظم معايير تحديد قيمة تأجير الأماكن السكنية- ملفا شائكا نظراً لما يتعلق به من أبعاد اجتماعية لعدد كبير من الأسر المصرية.. وطوال تلك السنوات كان الحديث عن ضرورة إدخال تعديلات على القانون نظراً للضرر الكبير الواقع على ملاك العقارات المؤجرة بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية التى لا تتعدى الجنيهات لا تتناسب مع قيمة العقار المؤجر سواء كانت هذه العقارات فى الاماكن الراقية أو المتوسطة أو حتى الشعبية.
فى نفس الوقت كانت هناك أبعاد أخرى فى التعامل مع هذا الملف.. فهناك على الجانب الآخر ملايين المستأجرين من كبار السن أو ضيقي الحال، الذين لا يستطيعون استئجار وحدة سكنية بالقيمة الإيجارية الموجودة حالياً والخاضعة فى أغلبها لقانون الإيجارات الجديد بعقد محدد المدة وقيمة إيجارية يفرضها مالك العقار ومن ثم توالت مشروعات القوانين على البرلمان، والتى تناقش العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الايجار القديم، ومنها ما تمت مناقشته ووضع تصورات بشأنه، غير أن جميعها لم تتم مناقشته فى الجلسات العامة وبعضها ظل حبيس الأدراج.
الآن ومع صدور حكم المحكمة الدستورية أول أمس السبت 9 نوفمبر الجاري والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر جرت المياه فى النهر مرة أخرى.
الحكم حدد موعد تطبيقه فى اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد فى مجلس النواب والذى بدأ فى الاول من أكتوبر الماضي ويستمر لمدة تسعة أشهر، ومن ثم أصبح لزاماً على مجلس النواب مناقشة القانون.
دراسة مستفيضة
مجلس النواب بدوره وفور صدور الحكم، أصدر بياناً بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر2024.
وأشار البيان إلى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأشار مجلس النواب إلى أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر..
من جانبه أكد د.محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه سيتم اتباع النظام الأمثل فيما يخص قانون الإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات لافتاً أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم تخص القطاع السكني فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى.
وأوضح فى تصريحات تليفزيونية أن هناك بابا أوسع لإقرار تشريع متوازن يحقق مصالح الجميع، مؤكداً أن مجلس النواب ينظر لمحدودي الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجود على أجندة دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب للنظر فيه مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك.
من جانبها قالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي.
وأشادت النائبة ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب وأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشارت سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازناً عادلاً بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
على جانب آخر تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة حول هذا الحكم والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات للتدخل التشريعى تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وطالب قاسم في بيانه الحكومة بأن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيداً بحرص المحكمة الدستورية العليا في أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن للمؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه ولا يهدر عائد استثمار الأموال- قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدما.
كانت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم "السبت "أول أمس برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، قد أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتضمن الحكم أن المحكمة عملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السُكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وشيّدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن..
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
تاريخ قانون الإيجار القديم
نظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، لكن فى 14 نوفمبر 2002 تصدت المحكمة الدستورية لذلك وقضت الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم بأن تكون لمرة واحدة.
وأثر هذا الحكم هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحبث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى وهم "الأبناء والزوجات والوالدان"، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوافاتهم، بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ووفقا لمنطوق الحكم فإن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
علما بأن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري ويستمر لمدة تسعة أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو ٢٠٢٥.
يُذكر أنه تم تعديل قانون الإيجار القديم في عام 2022 للأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، وطالب العديد من الخبراء والمسئولين بتعديل قانون الإيجار القديم، بحيث يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.