بدأت بفندق "معاني" أعمال المؤتمر الدولي لجراحة المخ والأعصاب، الذي ينظمه مستشفى خولة بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية والجمعية الطبية العمانية والرابطة العمانية لجراحة المخ والأعصاب، ويستمر ليومين.

ويناقش المؤتمر خلال انعقاده 80 ورقة علمية متنوعة، وأكثر من 10 ملصقات علمية تتنوع ما بين جراحات المخ، وجراحات قاع الجمجمة، وجراحات شرايين الدماغ، وجراحات العمود الفقري، والإصابات الدماغية، وجراحات الأعصاب للأطفال، وجراحات طب الأعصاب التجميلية، والتأهيل الطبي، وأوراق أخرى عن الجودة والتعليم الطبي في هذا المجال.

وقال الدكتور أحمد العزري استشاري ورئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى خولة ـ رئيس الرابطة العمانية لجراحة المخ والأعصاب، رئيس المؤتمر في كلمة له: "إن المؤتمر الدولي لجراحة المخ والأعصاب الذي يستمرُ يومين يعد فرصة طيبة لالتقاء الفئات الطبية والطبية المساعدة العاملة في أقسام جراحة المخ والأعصاب في سلطنة عمان بالزملاء في التخصصات الطبية المختلفة وبنظرائهم من دول إقليمية وعالمية".

وأضاف: "يعد هذا المؤتمرُ فرصة كبيرة للأطباء المتدربين في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وكذلك لطلبة كلية الطب للمشاركة عبر الحضور وكذلك المشاركة بأوراق علمية أو ملصقات علمية تتيحُ لهم التواصل المباشر مع أساتذة معروفين في هذا التخصصِ؛ مما يثري حصيلتَهم العلميةِ وكذلك سيكون لها الأثرُ الإيجابيُ في مهاراتِهم ورفع مستوى الثقة والكفاءة لديهم".

يهدف المؤتمر إلى رفد القدرات الطبية بأحدث أساليب التشخيص والعلاج في هذا التخصص، وإقامة هذا المؤتمر الدولي في تخصص جراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري رافد رئيس في التعليم الطبي المستمر.

يشارك في المؤتمر 250 مشاركًا من الأطباء، ومن الفئات الطبية المساعدة، وطلبة كليات الطب والعلوم الصحية، ويتحدث فيه متحدثون من سلطنة عمان، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وإفريقيا، وآسيا.

رعى افتتاح المؤتمر سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي -وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية-، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة ومن الجهات الأخرى المشاركة بالمؤتمر.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: لجراحة المخ والأعصاب جراحة المخ والأعصاب

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.


من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.


وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.


ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.


ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.


وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.


بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.


وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.


بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.


“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.


فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.


وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”

مقالات مشابهة

  • بتوجيه إيراني ..حراك عراقي لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الوضع السوري الجديد
  • إنجاز طبى جديد.. مستشفيات قنا الجامعية تنجح فى إجراء عمليات قسطرة داخلية بالمخ
  • نجاح فريق طبي بمستشفيات جنوب الوادي الجامعية بإجراء جراحة دقيقة
  • تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس النواب يلتقي بنقيب الأطباء لاستعراض مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بحضور وزراء وخبراء .. المؤسسة العلمية للطاقة تدشن مؤتمرًا دوليًّا
  • تنظيم اليوم العلمي الأول لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى العاصمة الإدارية
  • الصحة تعقد اليوم العلمي الأول لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى العاصمة الإدارية
  • «الصحة» اليوم العلمي لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى العاصمة الإدارية
  • مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تشارك في مؤتمر عالمي بألمانيا بحالة علاج تسرب دموي دون جراحة