يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد،  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية دستور 2014 مشروع قانون الاجراءات الجنائية الضمانات التطور التكنولوجي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

كما نص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
  • تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. 3 بدائل للحبس الاحتياطي
  • النائب إيهاب رمزي: وضع سقف أعلى للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر مبدأ جديدا في استجواب المتهم.. ويلغي استثناء الضرورة
  • الحبس الاحتياطي أبرزها.. البرلمان يقر المواد من (103) لـ (142) من قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
  • مجلس النواب يحسم مدة الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يحدد مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية