عرضت فيديو لايصدق|بسمة وهبة شمّرت على الهواء وخرجت عن صمتها بسبب أسعار السجائر|شاهد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت الإعلامية بسمة وهبة ، أن تجّار السوق السوداء يبيعون السلع بأضعاف السعر الرسمي، مشيرةً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطبيقاً عملياً وحرفياً على جشع هؤلاء التجّار.
وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أتحدث اليوم عن أزمة السجائر، أتناول الأزمة كواقع ولا أشجع التدخين، وأنا ضد التدخين ولا يمكن شخص يشرب سجائر في بيتي".
وأضافت الإعلامية: "بيصعب عليّ المواطن المصري والعمال والموظفين اللي بيضيعوا فلوسهم وصحتهم، وللأسف يتعرضون لإهانات في الفترة الأخيرة حيث يصطفون في طوابير لشراء علبة سجائر كما أن العلبة أصبحت غالية جدًا".
وواصلت: "المدخن مُهان وبعض التجّار جشعين لا قلب لهم ولا احترام لديهم"، حيث عرضت مقطع فيديو مؤسف لمواطنين يصطفون في طوابير طويلة للحصول على السجائر.
وقالت الإعلامية: "ينفع كده؟! أنا مشفتش الطوابير دي على اللحوم والدواجن والخضروات، اللي انتوا شفتوه ده شارع البحر برمسيس وهو أشهر وأكبر شارع لبيع السجائر في مصر.. شفتوا الزحمة عاملة إزاي؟! لو بيوزعها ببلاش الناس مش هتقف كده".
شاهد :
https://www.youtube.com/watch?v=xaFxxSFAKoM
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر السوق السودا تجار السوق السوداء بيع السجائر
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة