شبكة اخبار العراق:
2025-01-16@19:16:18 GMT

الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية

تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT

الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية

آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، موقف الجبهة الرافض بالمشاركة في حكومة كركوك المحلية، مؤكدا أنهم ينتظرون ما تقرره محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة أمامها بشأن شرعية هذه الحكومة من عدمها.وذكر توران في بيان خلال اجتماع للجبهة اليوم، أن “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية”.

وأكد توران على الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك.وأوضح أن الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة.وأضاف توران: “نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور”، عادا اللجوء إلى القضاء أنه “يعبر عن التزامهم بالحلول السلمية، واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد.

ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.

كما وافقت اللجنة على المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.

وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ووافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الشيوعي: لتشكيل حكومة بعيدة عن نظام المحاصصة الطائفية
  • خبير: القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري وعقل القيادة السياسية دائما
  • القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية.. القاهرة أفشلت مخطط إسرائيل
  • الجبهة الثورية السودانية تبحث مستقبل السلام واسترداد حكومة الثورة
  • القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان «أحداث ولاية الجزيرة»
  • محامي السنوسي يطالب بنقله لمركز طبي وحكومة الدبيبة تؤكد احترام القضاء
  • من هو نواف سلام؟ الفئز برئاسة حكومة لبنان ورئيس محكمة العدل