قالت دار الإفتاء المصرية، انه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها -مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية- ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.

واضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي.

أما إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه.

كيفية تقسيم العوض ومكافأة نهاية الخدمة 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.

وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.

وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مكافاة نهاية الخدمة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم إزالة الأضرحة من المساجد والصلاة فيها

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إزالة الأضرحة من المساجد، مؤكدو أنها لا تجوز شرعًا ولو تحت دعوى توسعة المسجد وتجديده؛ لما فيها من الاعتداء السافر على حرمة الأموات، وسوء الأدب مع أولياء الله الصالحين.

وقالت الإفتاء أن تعدي الأشخاص على أضرحة أولياء الله الصالحين، يعتبر من سوء الأخلاق والأدب، وتوعد اللهُ سبحانه وتعالى لمَن آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب؛ فجاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» رواه البخاري.

وأضافت الإفتاء أنه يجوز التوصل إلى فعل الخير بالباطل، ومن أراد توسعة مسجد أو تجديده يجب عليه شرعًا أن يُبْقِيَ الضريح الذي فيه في مكانه ولو أصبح وسط المسجد، أو يُتْرَك المسجد كما هو.

وأكدت الإفتاء أن الصلاة في المسجد مع وجود الضريح فيه صحيحةٌ ومشروعةٌ؛ حيث تواترت على ذلك الأدلة من الكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي، والقولُ بتحريمها أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.

حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين
أما عن حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين، قالت الإفتاء إنها صحيحةٌ ومشروعةٌ، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب، وذلك بالكتاب، والسُّنَّة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة الفعلي.

-فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: 21].

قال الإمام الرازي في "تفسيره": [﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾: نعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد] اهـ.
وقال الشهاب الخفاجي في "حاشيته على تفسير البيضاوي": [في هذه دليل على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين] اهـ.

ومن السُّنَّة: حديث أبي بصير رضي الله عنه الذي رواه عبد الرزاق عن مَعمَر رضي الله عنه، وابن إسحاق في "السيرة"، وموسى بن عُقبة في "مغازيه" -وهي أصح المغازي كما يقول الإمام مالك- ثلاثتهم عن الزُّهرِي عن عُروة بن الزُّبَير رضي الله عنه عن المِسوَر بن مَخرَمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهم: أن أبا جَندَلِ بن سُهَيل بن عمرو رضي الله عنه دفن أبا بَصِير رضي الله عنه لَمَّا مات وبنى على قبره مسجدًا بسِيف البحر، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة. وهذا إسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات، ومثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فلم يَرِد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه.

كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «في مسجد الخَيفِ قَبرُ سبعين نبيًّا» أخرجه البزار والطبراني في "المعجم الكبير"، وقال الحافظ ابن حجر في "مختصر زوائد البزار": [هو إسناد صحيح] اهـ.

وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر رضي الله عنها قد دُفِنا في الحِجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السِّيَر؛ كابن إسحاق في "السيرة"، وابن جرير الطبري في "تاريخه"، والسهيلي في "الروض الأنف"، وابن الجوزي في "المنتظم"، وابن الأثير في "الكامل"، والذهبي في "تاريخ الإسلام"، وابن كثير في "البداية والنهاية"، وغيرهم من مؤرخي الإسلام.

وأقرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام.

مقالات مشابهة

  • ما حكم ميراث المطلقة خلعًا وهي في العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل تدخل إعانة الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة في التركة؟ الإفتاء تجيب
  • مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .. قيمتها وضوابط الحصول عليها بمشروع قانون العمل
  • حكم مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة الزوج
  • فضل يوم الجمعة.. «الإفتاء» توضح أحب الأعمال وأقربها إلى الله
  • الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال شهر أكتوبر 2024
  • الوطنية للصحافة تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش
  • قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف وكيفية الحصول عليها في القانون
  • حكم إزالة الأضرحة من المساجد والصلاة فيها