ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھط¸ط§ظ‡ط±ط© ظ„طھط«ظ…ظٹظ† ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط© ظˆ ط¬ظ…ظ‡ظˆط± ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط،ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ط§طھ:
ط§ظ„ط¹ط§ط¦ظ„ط© ط§ظ„طط§ط¶ظ†ط© ط§ظ„ط£ظˆظ„ظ‰ ظ„ظ„طھط±ط؛ظٹط¨ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط©..ط£ظ†ط´ط·ط© ظ…طھط¹ط¯ط¯ط© ظˆ ظˆط±ط´ط© ظ…ظ‡ط§ط±ط§طھ ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„ط¹ط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط¨ظٹط©.
ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظˆظ†ظٹ
ظ„طھظƒط±ظٹظ… ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ظٹظ† ظپظٹ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ط© ط£ظˆظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط¶ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظˆط±ط© 32 ظ†ط¸ظ…طھ ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ط© ط§ظ„ط¬ظ‡ظˆظٹط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹط© ط¨ط§ط´ط±ط§ظپ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ‘ط© ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆ ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ظٹط© ط§ظ„ط«ظ‚ط§ظپط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹط© ظپط¹ط§ظ„ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ„طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظˆ ط°ظ„ظƒ ظپظٹ ط³ظٹط§ظ‚ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظپط¹ط§ظ„ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ„ط£ظ†ط´ط·ط© ط§ظ„ظ…طھطµظ„ط© ط¨ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط،ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط© ظˆ ط¶ظ…ظ† ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„ظ…ظˆط³ظ… ط§ظ„ط«ظ‚ط§ظپظٹ ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ . ظˆ ط´ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒظٹظ† ظˆ طھظ„ط§ظ‡ ط§ظ„ط§ظپطھطھط§ط ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظپطھطھط§طظٹط© ظ„ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط© ط§ظ„طھط¸ط§ظ‡ط±ط© ظ„ظƒظ„ ظ…ظ† ظ…ط¯ظٹط±ط© ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ط© ط§ظ„ط¬ظ‡ظˆظٹط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ ط§ظ„ط¬ظ‡ظˆظٹ ظ„ظ„ط´ط¤ظˆظ† ط§ظ„ط«ظ‚ط§ظپظٹط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹط© ظˆ ظ…ط¯ظٹط±ط© ط¥ط¯ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظˆظ…ظٹط© ظˆ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط± ط§ظ„ط¹ط§ظ… ظ„ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظˆط§ظ„ظٹ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹط© ..
ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ طھظ… طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¹ط±ط¶ ظ…ط³ط±طظٹ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† "طظƒط§ظٹط© ظ…ط±ظٹظ…" ظ…ط¹ ط¹ط±ط¶ ط±ط§ظ‚طµ ظ…ظ† طھظ‚ط¯ظٹظ… ط£ط·ظپط§ظ„ ظ†ط§ط¯ظٹ ط§ظ„ظ…ظ…ط«ظ„ ط§ظ„طµط؛ظٹط± ط¨ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ط© ط§ظ„ط¬ظ‡ظˆظٹط© ط¨ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظٹط© ظˆ ط¨طھط£ط·ظٹط± ط§ظ„ط£ط³طھط§ط°ط© ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…طط¬ظˆط¨ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ط¸ظ‡ط± ظ‚ط¯ظ…طھ ظ…ط¯ط§ط®ظ„ط© ط¹ظ„ظ…ظٹط© ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† "ط§ظ„ط¹ط§ط¦ظ„ط© ط§ظ„طط§ط¶ظ†ط© ط§ظ„ط£ظˆظ„ظ‰ ظ„ظ„طھط±ط؛ظٹط¨ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط©" ظ…ط¹ ظˆط±ط´ط© ظ…ظ‡ط§ط±ط§طھ ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…طھظˆط§ط²ظ†ط© ظˆط¨ظ†ط§ط، ط§ظ„ط¹ط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ط¥ظٹط¬ط§ط¨ظٹط© طھط£ط·ظٹط± ط§ظ„ط£ط³طھط§ط°ط© ظˆط§ظ„ظ…ط¯ط±ط¨ط© ط§ظ„ظ…ط¹طھظ…ط¯ط© ط¯ظˆظ„ظٹط§ ظپط¶ظٹظ„ط© ط¬ط¨ظ„ط§ظˆظٹ ط«ظ… ط§ظ„ظ…ظˆط¹ط¯ ط§ظ„طظˆط§ط±ظٹ ظ…ط¹ ط£ظˆظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظٹظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† "طظƒط§ظٹطھظٹ ظ…ط¹ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆط§ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط©" طھط£ط·ظٹط± ط§ظ„ط£ط³طھط§ط°ط© ط´ط§ط¯ظٹط© ظƒظ…ظˆظ† ظˆ ط´ظپط¹ ط°ظ„ظƒ ط¨ظ†ظ‚ط§ط´.
ظˆ ظپظٹ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹ ط§ظ†طھط¸ظ… ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ط¹ ط§ظ„ظƒط§طھط¨ ظ…طظ…ط¯ ط¹ظٹط³ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ط¯ط¨ ظپظٹ طظˆط§ط± ظˆ ظ†ظ‚ط§ط´ ط¹ظ† طھط¬ط±ط¨طھظ‡ ظˆ ط§ظ†طھط§ط¬ط§طھظ‡ ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ط¹ظٹط© ط§ظ„ط³ط±ط¯ظٹط© ظ„ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ ظ…ط¹ ط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ طظپظ„ ط§ظ„طھظƒط±ظٹظ… ظ„ظ„ظپط§ط¦ط²ظٹظ† ظ…ظ† ظپط¦ط© ط§ظ„ط£ط·ظپط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ظٹظ† ظ…ظ† ظپط¦ط© ط§ظ„ط´ط¨ط§ط¨ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ظٹظ† ظ…ظ† ظپط¦ط© ط§ظ„ظƒظ‡ظˆظ„ ظˆ ط§ظ„ط¹ط§ط¦ظ„ط§طھ ط§ظ„ظپط§ط¦ط²ط© ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒطھط¨ط§طھ ط§ظ„طھظٹ طظ‚ظ‚طھ ط£ظƒط¨ط± ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظƒظٹظ† ط®ظ„ط§ظ„ ط³ظ†ط© 2023 ظˆطµظˆظ„ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط®طھطھط§ظ… ظˆ ظپظٹظ‡ طھظ„ط§ظˆط© ط§ظ„طھظ‚ط±ظٹط± ظˆطھظˆط²ظٹط¹ ط´ظ‡ط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط©.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ط ظ ظ ظ ط ظٹط ظ ظپط ط ط ظٹظ ط ظ ظ ظƒطھط ط ط ط طھ ط ظ ط ظ طھط ط ظٹط ط ط ط طھ ط ظ ط ط طھط ط ظ طھط ط ظ ط ظ طھط ط ظ ط ظٹط ط ط ظ ظپط ط ظ ظپط ط ط ظپظٹ ط ظ ظٹ ط ظ ظ طھظ ط ظ ط ط ظٹط ظ ط ظٹظ طھط ط ط
إقرأ أيضاً:
د. عبدالله درف المحامي يكتب: التعديلات الدستورية المفترى عليها
قرأت تعليقاّ للزميل المحامي ساطع الحاج بموقع الجزيرة نت حول التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة 2019م تعديل 2025م حيث أفاد ( الوثيقة الدستورية وفقاّ لنصوصها لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي ) ، وأردف معلقاّ على التعديل الذي أجري على الوثيقة في العام 2020م بواسطة الأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ( البعض وجد لهم العذر بأعتبار أن أرادة طرفي الوثيقة ذهبت لذلك أما الآن فالوثيقة فقدت صلاحيتها بموجب أن أحد أطرافها إنقلب على الآخر في أكتوبر 2021م ) !!!!. أنتهى الأقتباس .
الزميل المحامي وقع في تناقض أضعف حجته بل هدم فكرته من أساسها والتى تقوم على أن الوثيقة لا تعدل إلا عبر المجلس التشريعي ، حيث أقر بأن هناك تعديل أجرى على الوثيقة في العام 2020م في الأجتماع المشترك بين مجلسي السيادة ومجلس الوزراء وأنه تم بأتفاق طرفي الوثيقة !!! وكأن من منح سلطات المجلس التشريعي للأجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء هو أتفاق الطرفين ( يقصد المجلس العسكري وقوى أعلان الحرية والتغيير ) وليست نصوص الوثيقة الدستورية !! في حين أن الثابت نصاّ أن من منح سلطة التشريع للأجتماع المشترك لمجلسي السياده والوزراء هي المادة 25 /3 من الوثيقة الدستورية وليس أتفاقاّ بين طرفين ، كما أن صاحبنا نسي أن ( المجلس العسكري الأنتقالي ) أحد طرفي الوثيقة كما يدعى تم حله في 20 أغسطس 2019م وأصبح معدوماّ في تاريخ التعدبل الذي أجرى على الوثيقة في أكتوبر 2020م !! فكيف تم الأتفاق مع غائب ؟؟ ثم أن الوثيقة الدستورية بعد أجازتها لا تعتبر أتفاق بين طرفين أنما دستور حاكم وفقاّ للنصوص الوارده فيه ، ومعلوم في الفقة الدستوري أن السلطة التأسيسية التي تنشأ الدستور الأنتقالي أو الوثيقة الدستورية تزول بمجرد أعتماد الوثيقة وأجازتها ، وتسري من بعد أعتمادها النصوص الواردة فيها سواء في تعديلها أو في أي مسألة دستورية أخرى وليس أي أتفاق آخربين طرفين !!!، ولبيان رأينا هذا نستعرض السلطة التأسيسية الأصلية المنشأة للوثيقة الدستورية والسلطة التأسيسية الفرعية التي لديها سلطة تعديل الوثيقة .
في الإصطلاح الدستوري السلطة التأسيسية الأصلية هي السلطة التي تضع دستور من العدم بغض النظر عما اذا كان هناك دستور قبلها أم لا؟ ، والسلطة التأسيسية الأصلية تنشأ أما عند ميلاد دولة جديدة بالاستقلال مثلاّ ، أو عند ميلاد دولة جديدة باتحاد دولتين بشكل كلي ( تجربة إتحاد مصر وسوريا) ، أو في حالة تفكك الدولة الاتحادية وميلاد دول جديدة كما حدث في الأتحاد السوفيتي السابق ، وأيضاّ تنشأ دولة جديدة بالمفهوم الدستوري في حالة التغيير السياسي أو الثورة التي تنهي نظاماّ سياسياّ قائماّ كما حدث في السودان في الحادي عشر من أبريل 2019م اذ تسلم السلطة في هذا التاريخ المجلس العسكري الأنتقالي وأصدر مرسوما جمد بموجبه العمل بدستور السودان الأنتقالي لسنة 2005م .
والسلطة التأسيسية الأصلية في النماذج التي ذكرناها آنفاّ هو الحاكم أو صاحب السلطة الذي يمتلك مطلق الحرية في مهمته في وضع أو أنشاء الدستور الأنتقالي وتنظيم أحكامه دون الألتزام بأية نصوص وقواعد مسبقه ، وفي حالة السودان بعد التغيير في الحادي عشر من أبريل 2019م فأن السلطة الحاكمه كانت هي المجلس العسكري الأنتقالي وهي التي كانت تمثل سيادة البلاد ، ولأن صلاحية تأسيس الدستور عمل سيادي بحت فأن من له تلك الصلاحية في ذلك التأريخ ويملك الحكم والسلطات هو المجلس العسكري الأنتقالي، وهو بذلك يعتبر السلطة التأسيسية الأصلية في وضع الوثيقة الدستورية ، وصحيح أن الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية أعدت بأتفاق بين المجلس العسكري الأنتقالي حينها وقوى أعلان الحرية والتغيير إلا أن السلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل السيادة والحكم ولديها صلاحية تأسيس الدستور حينها كان المجلس العسكري الأنتقالي وليس قوى أعلان الحرية والتغيير ، لذلك حين أريد للوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية أن تكون نافذة وسارية تم أعتمادها من الجهة التي لديها الصلاحية في تأسيس الدستور وهي المجلس العسكري الأنتقالي وذلك بصدور المرسوم الدستوري المؤقت رقم ( 38) لسنة 2019م بأعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية الموقع من رئيس المجلس العسكري الأنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ، ولم يتم أعتمادها بواسطة المجلس العسكري الأنتقالي وقوى أعلان الحرية والتغيير لأن الأخيرة لا سلطة فعلية لها لأعتماد الوثيقة الدستورية
عليه مما سبق نرى أن السلطة التأسيسية الأصلية المنشأة للوثيقة الدستورية في أغسطس 2019م هي المجلس العسكري الأنتقالي وليس قوى أعلان الحرية والتغيير كما يذهب البعض ولم تكن طرفاً في أعتماد الوثيقة الدستورية كما بينا سالفاّ.
أخيراّ معلوم في الفقة الدستوري أن السلطة التأسيسية الأصلية تعقب أنقطاع الشرعية مما يعني أنها تنشأ في سياق تعوزه الأسس الشرعية والقانونية ، وقيام هذه السلطة يعني ولادة الشرعية القائمة على الحاكم الفعلي الذي تسلم الحكم بعد التغيير ( المجلس العسكري الأنتقالي ) ، فيشكل الدستور الأنتقالي أو الوثيقة الدستورية الأنتقالية في هذه الحالة نقطة وصل بين حكومة فعلية قائمة ( المجلس العسكري الأنتقالي ) وحكومه دستورية تستمد شرعيتها من الدستور الأنتقالي أو الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية ، وبهذا تحمل السلطة التأسيسية الأصلية قرار زوالها بتمام العملية الدستوريه وأعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية ، وأنفاذاّ لهذا المبدأ زالت السلطة التأسيسية الأصلية المتمثله في المجلس العسكري الأنتقالي بحل المجلس العسكري بتاريخ 20 أغسطس 2019م وتشكيل مجلس السيادة الأنتقالي أستناداّ للماده(11/2) من الوثيقة الدستورية، وبهذا فأن السلطة التأسيسية الأصلية المنشأة للوثيقة الدستورية زالت وبالتالي لاعلاقة لها بتعديل الوثيقة الدستورية لأنعدامها بغض النظر عن ما اذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية هي المجلس العسكري الأنتقالي منفرداّ أم قوى أعلان الحرية والتغييرمنفرده أو كلاهما مجتمعين هذا في المفهوم الدستورى , وبدخول الوثيقة الدستورية حيز التنفيذ تنشأ السلطة التأسيسية الفرعية المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية والتي تنحصر مهمتها في تعديل الوثيقة الدستورية وتستمد سلطتها من القواعد والكيفية التي حددتها الوثيقة فهي سلطة مشتقه من الدستور ،ووفقاّ للمادة (78) من الوثيقة الدستورية قأن السلطة التي لديها الحق في تعديل الوثيقة هي المجلس التشريعي المنصوص عليه بالماده (24) من الوثيقه ، وبهذا فأن السلطة التأسيسية الفرعية هي المجلس التشريعي الأنتقالي ، وبما أن المجلس التشريعي لم يشكل منذ أعتماد الوثيقة الدستورية ونصت الماده (25/3) من الوثيقة بأن تؤول سلطات المجلس التشريعي لحين تشكيله لمجلسي السياده والوزراء يمارسونها في أجتماع مشترك ، فأن السلطة التأسيسية الفرعية التي لديها الحق في تعديل الوثيقة هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين كمجلس تشريعي ، وبما أن الماده (78) نصت على سلطة المجلس التشريعي في تعديل الوثيقة الدستورية بأغلبية ثلثي الأعضاء فأن الجهة التي آلت أليها سلطات المجلس التشريعي( مجلسي السيادة والوزراء في أجتماع مشترك) يحق لها تعديل الوثيقة يأغلبية ثلثي أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين .
وبهذا نصل أن الوثيقة الدستورية لا يوجد بها طرفين لديهما الحق في تعديل الوثيقة الدستورية كما لا تشتمل الوثيقة على نص يجعلها أتفاق بين طرفين ، أنما هي نصوص دستورية حاكمه بينت طريقة تعديل الوثيقة وفقاّ للماده 78 مقرؤة مع المواد 24 و25/3 من الوثيقة الدستورية للفترة الأنتقالية لسنة2019 تعديل 2020م ، ويبدوا أن الزميل المحامي أخذته الحمية السياسية بعيداّ عن سوح القانون ونسأل الله أن يرده رداّ جميلاّ .
د. عبدالله درف المحامي
إنضم لقناة النيلين على واتساب