حالات تلغى إيقاف تنفيذ حكم حبس أحمد فتوح وتوقيع العقوبة عليه وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، قضت عليه محكمة جنايات مطروح، اليوم، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وهناك بعض الحالات -إن وقعت- من شأنها إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة، ووجوب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة على المتهم، وجاء تفسير تلك الحالات في قانون العقوبات، وتحديدا في المادة 56، التي نصت على أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكما كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
كما نصت المادة 57 من القانون، على أنه يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
وجاء بالمادة 58 من ذات القانون، أنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، ونصت المادة 59 من قانون العقوبات، على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكما بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: احمد فتوح الحكم على احمد فتوح قضية احمد فتوح إيقاف حبس احمد فتوح أحمد فتوح حبس احمد فتوح حبس لاعب الزمالك تنفیذ العقوبة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون
حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
الاستثناءات الثلاثة لإقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية
حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.