«إسكان النواب» توضح.. ماذا بعد الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة نظمت عددا من المقترحات التي تلقتها من المستأجرين والملاك التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وعادل، بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية وحقوق الملكية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استنادا إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية داعية إلى ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح الضوابط المقترحة لزيادة القيمة الإيجاريةوأشار الفيومي إلى بعض البدائل المقترحة خلال عملية تطبيق زيادة القيمة الإيجارية، والتي تدخل فيها موقع العقار وحالته وذلك لتحديد قيمة الزيادة الإيجار القديم وهي:
- تشكل لجان في المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية السوقية
- أن يتم الإستعانة بالضرائب العقارية «ضريبة المباني» لتحديد القيمة الإيجارية إذ تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات لتحديد تلك القيمة
- إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جينه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية.
- تحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته.
- أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وتابع رئيس لجنة الإسكان أن تطيبق الزيادة الإيجارية لن يحتاج إلى تغيير العقود، إذ يرتفع القانون على العقود، مضيفا أن اللجنة منفتحة على أي اقتراحات مقدمة لها سواء بالبريد أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن رئيس الوزراء علق على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن الحكومة تقدر وتحترم ذلك الحكم، مشيرا إلى تعاون الحكومة المصرية ومجلس النواب معا من أجل صياغة سيناريوهات متعلقة بذلك الشأن، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل في جميع القطاعات من المستأجر وحتى المالك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بالنواب الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
12 إبريل الحكم فى دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 أبريل المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
مشاركة