«الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير سور مجرى العيون قريبا
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وتهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وتشمل 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلى فندق سيتم تشغيله وإدارته من خلال إحدى أكبر الشركات العالمية، ومول تجاري إداري ترفيهي وبه مطاعم ودور عرض ومسرح مكشوف.
إعادة الرونق الحضاري لمدينة القاهرةوأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار إعداد التصميمات للبدء في تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم صابر الدكتور إبراهيم الشركات العالمية القاهرة التاريخية المجتمعات العمرانية الجديدة سور مجرى العيون محافظة القاهرة سور مجرى العیون
إقرأ أيضاً:
منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.
أجر تعويضينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.