«العمل» تعلن عن 3088 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بـ8 محافظات (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شدد محمد جبران وزير العمل، على مؤسسات القطاع الخاص، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمتقدمين للوظائف التي جرى الإعلان في 8 محافظات، ويتجاوز عددها 3 آلاف وظيفة.
وكلف وزير العمل، مديري مديريات العمل والمفتيشين المختصين، بمتابعة إجراءات التوظيف، مؤكدا خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، على عدم التهاون في تطبيق مواد القانون والقرارات الوزارية الخاصة بتعيينات العاملين بالقطاع الخاص.
كما شدد الوزير على مراعاة تعيين نسبة 5 % لذوي الهمم، واستيفاء النسبة لكل شركة ومنشأة معلنة للوظائف بالقطاع الخاص، وتنفيذ كل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بأمور التعيين والامتيازات والاستثناءات الخاصة بهذه الفئة.
نشرة التوظيف نصف الشهريةوكانت وزارة العمل أصدرت اليوم، النشرة التوظيفية نصف الشهرية، والتي تتضمن توفير 3088 وظيفة بالقطاع الخاص في شركات بـ8 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، أسيوط والبحر الأحمر».
وتشمل التخصصات التي أعلنت عنها وزارة العمل، «أخصائي تسويق وأخصائي موارد بشرية ومهندس اتصالات ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ومدير صيانة ومحاسبين ومشرف تنجيد وليدي جارد إناث ومشرف عام ومشرف موقع وشيف وأخصائي مشتريات وبائعين ومقدم طلبات وأخصائي تمويل وأمين مخازن ومهندسين ميكانيكا وإنتاج وجودة وأعمال إدارية وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ومندوبين للمبيعات ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات ومشرفي إنتاج وأفراد أمن ومهن الفندقة بكل الأقسام وعمال إنتاج وعمال نظافة وتخصصات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الحد أدنى للأجور نشرة التوظيف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص وفق قانون العمل.. لحمايتهم من الاستغلال
وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، العديد من شروط تشغيل الأطفال في القطاع الخاص، وفق مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، وذلك حفاظا على حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال لدى صاحب العمل.
صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاصوقد حدد قانون العمل، صفة تشغيل الأطفال العاملين في القطاع الخاص، بأنهم من بلغوا سن الـ «14» عاما، أو من تجاوزوا سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ «18» سنة كاملة.
شروط تشغيل الأطفال في قانون العملوشددت وزارة العمل، في بيانات متعددة على ضرورة التزام القطاع الخاص، بشروط تشغيل الأطفال، وفق ما حددته مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 على النحو التالي:
1ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون عمر 16سنة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
2 ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل الوصول إلى 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.
3 ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
4ـ تخصيص مدة زمنية أثناء العمل، لا تقل عن ساعة، لتناول الطعام.
5- تخصيص وقت راحة بحيث لايشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة
6- حظر تشغيل الطفل بعد الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا.
7 ـ لا يجب تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة الا بالحصول على موافقة من مديرية العمل بالمحافظة، وبحد أدنى 12 سنة، وفي أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم في الدراسة.
8 ـ حظر تشغيل الأطفال فى أي من أنواع الأعمال الخطرة على حياتهم وصحتهم.
9 - إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأطفال لديه.
10 ـ إلزام صاحب العمل بمنح الطفل العامل لديه 7 أيام زيادة إجازة سنوية عن الإجازة المحددة لباقي العاملين.