«العمل» تعلن عن 3088 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بـ8 محافظات (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شدد محمد جبران وزير العمل، على مؤسسات القطاع الخاص، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمتقدمين للوظائف التي جرى الإعلان في 8 محافظات، ويتجاوز عددها 3 آلاف وظيفة.
وكلف وزير العمل، مديري مديريات العمل والمفتيشين المختصين، بمتابعة إجراءات التوظيف، مؤكدا خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، على عدم التهاون في تطبيق مواد القانون والقرارات الوزارية الخاصة بتعيينات العاملين بالقطاع الخاص.
كما شدد الوزير على مراعاة تعيين نسبة 5 % لذوي الهمم، واستيفاء النسبة لكل شركة ومنشأة معلنة للوظائف بالقطاع الخاص، وتنفيذ كل مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بأمور التعيين والامتيازات والاستثناءات الخاصة بهذه الفئة.
نشرة التوظيف نصف الشهريةوكانت وزارة العمل أصدرت اليوم، النشرة التوظيفية نصف الشهرية، والتي تتضمن توفير 3088 وظيفة بالقطاع الخاص في شركات بـ8 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الفيوم، أسيوط والبحر الأحمر».
وتشمل التخصصات التي أعلنت عنها وزارة العمل، «أخصائي تسويق وأخصائي موارد بشرية ومهندس اتصالات ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ومدير صيانة ومحاسبين ومشرف تنجيد وليدي جارد إناث ومشرف عام ومشرف موقع وشيف وأخصائي مشتريات وبائعين ومقدم طلبات وأخصائي تمويل وأمين مخازن ومهندسين ميكانيكا وإنتاج وجودة وأعمال إدارية وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ومندوبين للمبيعات ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات ومشرفي إنتاج وأفراد أمن ومهن الفندقة بكل الأقسام وعمال إنتاج وعمال نظافة وتخصصات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل الحد أدنى للأجور نشرة التوظيف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.