أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها" .

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا .

ونصت المادة مادة ( 78) إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .

وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون،  كما أنه فى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .

كما تصدت مواد القانون المصرى لمرتكب الحوادث المرورية بالحبس لمنع ارتكاب الحوادث المرورية حيث تنص المادة 238 من القانون المصرى على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابعت المادة: بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين إذا نشا عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.

أما عن حوادث الإيذاء الخطأ، فقد اختَصَّت بها المادة (244) من قانون العقوبات المصرى بالقول: "من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حوادث المرور اخبار المرور تفادي الحوادث هاتین العقوبتین هذا القانون لا تزید على لا تجاوز جنیه أو إخلال ا أو عدم

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • حالات تلغى إيقاف تنفيذ حكم حبس أحمد فتوح وتوقيع العقوبة عليه وفقا للقانون
  • أسباب حددها القانون لوقف تنفيذ العقوبة.. بعد حكم حبس أحمد فتوح سنة مع الإيقاف
  • خد بالك.. سلامتك أهم.. نصائح لتفادى حوادث المرور بسبب الأمطار
  • نظام النقاط المرورية الأردني..تعرف على النقاط والجزاءات
  • الأعداء الأجانب.. قانون يعود للعام 1798 قد يستند عليه ترامب بخطة الترحيل
  • "النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية