وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2024 على قانون جديد يُجرّم المـــاطـــنـــة الســـورغـــات ويعتبرها جريمة عالمية، حتى وإن تم اللجوء إليها في دول أخرى حيث تكون هذه الممارسة قانونية. ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة في توسيع نطاق الحظر الإيطالي على هذه الممارسات، حيث يطال الأفراد الذين يساهمون أو يستفيدون منها خارج حدود إيطاليا.

 

ما هي تفاصيل القانون الجديد؟

 

القانون، الذي تم التوقيع عليه بعد موافقة نهائية من البرلمان الإيطالي في 16 أكتوبر الماضي، يتضمن تعديلات مهمة على قانون 40/2004 المتعلق بتنظيم الإنجاب. ينص التعديل الجديد على تجريم كل من يشارك في عملية المـــاطـــنـــة الســـورغـــات سواء على الأراضي الإيطالية أو في أي دولة أخرى، مما يعكس إرادة الحكومة في منع الاستغلال التجاري لعمليات الإنجاب.

 

ويحمل القانون عقوبات شديدة للأشخاص الذين ينظمون أو يروجون لهذه الممارسات، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو. كما يشمل العقوبات الأطباء والمختصين الذين يشاركون في إجراء هذه العمليات.

 

موقف ماتاريلا وأثر القرار

 

 

سيرجيو ماتاريلا، الذي وقع القانون في 4 نوفمبر قبل مغادرته لإجراء زيارة رسمية إلى الصين، شدد على أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية حقوق الطفل ومنع استغلال النساء في عمليات تجارية مرتبطة بالإنجاب.

 

وصرح قائلًا: "حماية حقوق الأطفال يجب أن تكون دائمًا في صميم التشريعات الوطنية، وهذه القوانين تعكس احترامنا للكرامة الإنسانية."

 

المواقف المتباينة في المجتمع

 

أثار القرار ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والإعلامية في إيطاليا، حيث اعتبر البعض أن القانون يعد انتصارًا في الدفاع عن حقوق الطفل وحماية النساء، في حين اعتبره آخرون تقييدًا للحريات الشخصية، خاصة لأولئك الذين يرغبون في اللجوء إلى المـــاطـــنـــة الســـورغـــات لأسباب شخصية أو طبية.

 

من جانب آخر، يعتقد بعض المنتقدين أن هذا القانون سيعزز من التعاملات غير القانونية والسرية في الدول التي لا تحظر المـــاطـــنـــة الســـورغـــات، مما قد يؤدي إلى وضع الأشخاص المعنيين في ظروف غير آمنة أو قانونية.

التأثيرات المحتملة للقانون

 

من المتوقع أن يثير هذا القانون مزيدًا من النقاشات على الساحة الدولية، خاصة في ظل تباين القوانين بين الدول فيما يتعلق بالإنجاب واستخدام التقنيات الحديثة مثل المـــاطـــنـــة الســـورغـــات. يطرح البعض تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين في الحالات التي تنطوي على الأطفال المولودين عبر هذه الممارسات في دول أخرى، وكيفية تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المتورطة.

 

بالتالي، يُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ التشريعات الإيطالية في مجال حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية، ويُظهر عزم الدولة على وضع ضوابط صارمة للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإنجاب البرلمان الإيطالى

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.

 وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه  لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام  يكون للقاضي الطبيعي والذي  يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو  أن يقتصر الأمر  على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :

المادة (١٤٤):

مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية

لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • العدل والمساواة السودانية: القانون وحده هو المرجعية السامية لمعاقبة أولئك الذين يتعاونون مع متمردي الدعم السريع
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
  • صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
  • برلماني: ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري
  • بي إن سبورت تقدم عرض ضخم لشراء حقوق بث مباريات محددة بالدوري الإيطالي