ملصق خادش للحياء.. القبض على قائد حافلة نقل جماعي بمدينة نصر
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على قائد حافلة نقل جماعى لاتهامه بوضع ملصق خادش للحياء بمدينة نصر.
البداية عندما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد حافلة "نقل جماعى" - بوضع ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفى حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعى - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التواصل الاجتماعي بمديرية أمن القاهرة أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
وضع ملصقا خادشا للحياء على زجاج سيارته.. عاطل يواجه هذه العقوبة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
عقوبة خدش الحياءونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".