«اتحاد عمال مصر»: زيادة الإجازات السنوية لهذه الفئة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية مشروع قانون العمل الجديد، وذلك من أجل مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دور التشريع الحالي، إذ ينظم قانون العمل الجديد كل ما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع الخاص وعلى رأسها الإجازات، وكيف يحصل كل موظف على إجازته السنوية وغيرها من إجازات؟.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حصول الموظف على الإجازة السنوية والمرضية والاعتيادية، وما هي الفئات التي يحق لها زيادة عدد أيام الإجازات السنوية وفق الأسباب التي حددها القانون، حيث نص مشروع قانون العمل الجديد على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.
زيادة أيام الإجازة السنويةوأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد منح زيادة 7 أيام في الإجازة السنوية لأصحاب الأعمال المضرة بالصحة والخطرة والمناطق النائية، موضحا أن القانون يلزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو أن يحصل العامل مقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، كما أنه في حالة إنهاء علاقة العمل، يتضمن مشروع القانون أن يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد الإجازات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات السنوية قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد الإجازة السنوية مشروع قانون العمل الجدید الإجازة السنویة
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.