عاقبت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 20 ألف حنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى في قضية الدهس بالتصالح. والتي اتهم فيها أحمد فتوح، بقتل أمين الشرطة أحمد الشوبكي خطأً على طريق الساحل الشمالي، إلى جانب اتهامه بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش.

صدر الحكم  برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد.

واستمعت محكمة جنايات مطروح، في رابع جلسات محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، باتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

لطلبات الدفاع،  بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقا لنص المادة ١٨ مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات، وأما بالنسبة لتهمة الإحراز بقصد التعاطي لجوهر الحشيش المخدر، وتهمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر الحشيش وهما الاتهامين الأول والثاني بقرار الاتهام، فقد طالب ببراءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسا على، بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ والمعدل وبطلان الدليل المستمد منه. بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۱ والمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وطلب الدفاع عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل. المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الإحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم الماثل، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم الماثل.


ووصل لاعب الكرة أحمد فتوح إلى كما حضر زوجة أمين الشرطة ضحية الدهس بسيارة الاعب، وأشرف عبد العزيز محامي فتوح.
وأكدت المحكمة في جلسات سابقة، على استمرار إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح، الذي سبق أن أُفرج عنه بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مع استمرار متابعته لحين صدور الحكم النهائي.


تعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

كشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد " وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه.

محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احمد فتوح لاعب نادي الزمالك احمد فتوح إلغاء رخصة القتل الخطأ انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حبس أحمد فتوح لاعب كرة قدم لاعب الزمالك أحمد فتوح لاعب الكرة

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية

ألزم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.


و  إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


و  يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.


وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

مقالات مشابهة

  • ادعى النبوة وقتل ابنته.. جنايات أسيوط تعاقب فلاحا بالإعـ ـدام
  • المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين وحيازة أسلحة بيضاء بالقليوبية
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • خالد الغندور: تحرك أخير للزمالك قبل خضوع أحمد فتوح لجراحة الركبة
  • تحرك أخير للزمالك قبل خضوع أحمد فتوح لجراحة الركبة
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا
  • غضروف الركبة.. فحوصات طبية لتحديد حجم إصابة أحمد فتوح
  • جنايات أسيوط تعاقب طالبا بالإعدام شنقًا أنهى حياة زوجته يوم الصباحية
  • خالد الغندور يكشف سبب غياب أحمد فتوح بالزمالك عن مباراة سموحة