شروط الإعفاء من الضريبة العقارية بـ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعطت المادة 30 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
ونص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة.
ويشترط القانون الإعفاء هنا، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للقانون لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقًا للقانون المُنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الضريبة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.