قانون لجوء الأجانب واستكمال الإجراءات الجنائية.. تشريعات مهمة على طاولة مجلس "النواب" لهذا الأسبوع
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.
فمن المُقرر أن تناقش الجلسة العامة، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويواصل المجلس خلال جلساته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
كما ستناقش الجلسات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدول أعمال مجلس النواب الجلسات العامة قانون الإجراءات الجنائية قانون لجوء الأجانب تقارير اللجان النوعية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
متى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية، حيث نص على أنه لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا: تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا. وإذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة. وإذا حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.
نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
تضمنت المادة 398 من شمروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:
وإذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.
أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.