أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن قانون المالية لسنة 2025، تمت صياغته مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الوزير، في تصريح صحفي عقب التصويت على نص قانون المالية بالإجماع من طرف أعضاء مجلس الأمة، إنّ هذه المصادقة تعكس التزام الجميع بخدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الأسس الاقتصادية لبلادنا.

وأضاف فايد، أن نص القانون يحمل توجهات استراتيجية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع الوزير، أن قانون المالية سيساهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يتماشى، وتطلعات المواطن الجزائري.

وشدّد الوزير، على ضرورة تعاون كل الفاعلين في المجتمع، لإنجاح السياسات والإصلاحات التي يتضمنها هذا القانون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
  • رئيس الجمهورية: الإستمرار في إجراءات ردع المساس بالقدرة الشرائية
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانون
  • جعجع: لإقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية في اسرع وقت
  • وظائف شاغرة لدى شركة نون التعليمية
  • بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
  • النائب كنعان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن: الإصلاح المالي لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • فقد القدرة على النطق.. درجال يتعرض لوعكة صحية مفاجئة
  • إضراب في سجون عدن احتجاجاً على تأخر الرواتب