الجنايات تستمع لدفاع أحمد فتوح في قضية دهس شرطي عن طريق الخطأ
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات مطروح، إلى مرافعة دفاع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، المتهم بقتل الأمين الشوبكي عن طريق الخطأ.
واستند المستشار أشرف عبد العزيز، على براءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسا على، انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقا لنص المادة 18 مكرر أ من قانون الاجراءات والمادة ۳۲ / ١.
كما دفع بعدة طلبات أولا، بطلان اخضاع المتهم لاجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة فى نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۱ والمادة ۳۰ من قانون الاجراءات الجنائية وبطلان الدليل المستمد منه.
ثانيا، عدم كفاية النتيجة التي انتهي اليها تقرير المستشفي وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لاسناد الاتهام للمتهم الماثل.
ثالثا، خلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع باسناد الاحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم الماثل.
رابعا، عدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لاسناد الاتهام بالحيازة والاحراز بقصد التعاطي للمتهم الماثل.
أمَّا عن تعاطي اللاعب "الحشيش" فنتقد الدفاع أقول المتهم الثالث في اقول النيابة مستشهدا أن موكله الوحيد الذي لم يتعاطي المواد المخدرة.
وتساءل الدفاع، كيف للاعب كورة يتعاطي المخدرة، مستندا على تقرير صادر من اتحاد الكورة المصرية عام 2021 حتي 2024 وتاريخ صادر من جهة دولية والذي الافادان اللاعب لا يتعاطي اي مواد مخدرة.
واستند دفاع فتوح، إلى أن نا قررت لاعب محمد صبحي والشخص الثالث الذي كان بصحبتهنا فية التحقيقات يؤكد ضرورة اخضاعهما للتحليل سيما أقوال الطبيب الشرعي من أن النتيجة التي ظهرت يمكن ان يسفر عنها التدخين الإيجابي والسلبي.
اقرأ أيضاًمن الشهرة لـ145 مليون جنيه حرام.. كواليس سقوط الإعلامية داليا فؤاد خلف القبضان وكلمة السر «مخدر الاغتصاب»
وصول زوجة الأمين «الشوبكي» إلى محكمة جنايات مطروح لإتمام الصلح مع اللاعب أحمد فتوح
اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد فتوح اللاعب أحمد فتوح قضية أحمد فتوح قضية اللاعب أحمد فتوح دهس شرطي
إقرأ أيضاً:
ضبط 457 قضية ضرائب خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في وزارة الداخلية عن ضبط (457) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.